المادة قاعدة (4)

معرف المادة: 7642

رقم المادة : 188

المادة قاعدة (4) المدد الزمنية اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية . ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال 14 يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .

الموضوع: بدء سريان المدة,مدت زماني برای ارائه لائحة جوابية,مدت زماني برای ارائه پاسخ به لائحة جوابية