أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – 1 – الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. 2 – على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء العقد منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ان تقرر حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته او حرفته لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ان الجريمة ارتكبت بسبب ممارسة هذه المهنة او الحرفة او بمناسبتها. ويجوز للمحكمة ان تقرر هذا الحرمان بصفة نهائية في حالة العود. ويجب النص على هذا الحرمان في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا الحرمان بعد مضي سنة من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 اولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل . ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب حكم البند (اولا) من هذه المادة لغاية (180) مئة و ثمانين يوما . ثالثا :اذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفذ استحقاقه من الاجازات المرضية باجر ، تطبق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه الى العامل المضمون عن اجور اجازته المرضية التي دفعها اليه بما يزيد على (30) ثلاثين يوما في السنة وفق احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة .

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – (مادة مضافة) – تخضع الاقسام الاصلاحية لرقابة واشراف الادعاء العام وهيئة النزاهة ومنظمات حقوق الانسان وفقا للقانون.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالدين او المعتقدات التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

مادده‌ی (80)

متن المادە :

مادده‌ی (80) یەکەم: تاقیکردنەوەکان لەسەر ناوەڕۆکی بابەتەکانی خوێندن بنیاتنەرێن. دووەم: کتێبە بڕیارلێدراوەکانی خوێندن تەنها سەرچاوەن بۆ تاقیکردنەوەکان. سێیەم: سزا کارگێڕییەکانی گزیکردن بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێن کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – الاموال التي للدولة وللاشخاص المعنوية العامة ولكنها غير مخصصة للمنفعة العامة، تعتبر اموالا خاصة وتجري عليها احكام القانون المدني الا ما نص عليه قانون خاص.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لمحكمة الاحداث عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير مدة سنتين تبدا من تاريخ الحكم اذا رات من اخلاقه وتقرير دراسة الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة والزام وليه او احد اقاربه بان يحرر تعهدًا بحسن تربيته وتهذيبه خلال مدة ايقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة مبلغًا تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المالية، وتراعى في هذا الشان احكام المواد 147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 . ثانيًا – اذا اتم الحدث الثامنة عشرة من عمره وقت صدور الحكم عليه في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة فلمحكمة الاحداث ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير . وتراعى في هذا الشان احكام المواد 118 و145 و146 و147 و148 و149 من قانون العقوبات المرقم بـ 111 لسنة 1969 .(11)

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أ ‌- الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على(7) سبعة ايام . ب‌ - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ- قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أ - التوبيخ . ب - خدمات اضافية . جـ - الحرمان من العطلة الاسبوعية . د - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .(20)

مادده‌ی (80)

متن المادە :

مادده‌ی (80): كار به‌ هیچ ده‌قێكی دیكه‌ ناكرێ كه‌ نه‌گونجاو بێت له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – 1 – يجوز لصاحب العمل او العامل الاعتراض على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاجور او الاشتراكات او التعويضات، امام لجنة تسوية المنازعات التي تشكل في المؤسسة. 2 – تشكل لجنة تسوية المنازعات برئاسة قاض يختاره وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل. 3 – ترفع قرارات اللجنة الى مجلس الادارة للمصادقة عليها، وتكون قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها. 4 – لا يوقف الطعن تنفيذ القرار، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 الاشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها. ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانونا، فاذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير الغرامة ابدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – 1 – للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او احد ورثته او خلفائه، سواء قبل رفع الدعوى او اثناءها، ان تتخذ اي اجراء من الاجراءات التحفظية الاتية المتعلقة باي اعتداء على الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون: 1 – القيام بوصف تفصيلي للمصنف. 2 – الامر بوقف الاعتداء. 3 – اثبات الاداء العلني للايقاع او التمثيل او الالقاء لمصنف بين الجمهور ومنع استمراره. 4 – حجز النسخ غير المشروعة واي مواد او ادوات استعملت في النسخ. 5 – ضبط النسخ غير المشروعة واي مواد او ادوات استعملت في النسخ او اعدت خصيصا لاعادة النشر. 6 – حصر الايرادات الناتجة عن الاستغلال غير المشروع. 2 – في الحالات التي يحتمل فيها ان يؤدي التأخير في اتخاذ الاجراءات السابقة الى الحاق ضرر بصاحب الحق لا يمكن تعويضه او في الحالات التي يخشى فيها من ضياع الادلة المتعلقة باثبات واقعة الاعتداء، فللمحكمة ان تتخذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وفقا للقوانين المرعية في الاقليم.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال بالعملة الاجنبية، فيتم استيفاؤه بما يعادله بالعملة العراقية، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي العراقي في يوم الدفع. ثانيا – يجوز الدفع بالعملة الاجنبية المحكوم بها، اذا وافق الدائن والمدين على ذلك، وبما لا يخالف تعليمات البنك المركزي. ثالثا – تودع المبالغ المستحصلة بالعملة الاجنبية في حساب خاص بمديرية التنفيذ لدى احد المصارف الحكومية، لحين تسليمها لمستحقيها.