المادة 80

معرف المادة: 10377

رقم المادة : 263

المادة 80 اولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل . ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب حكم البند (اولا) من هذه المادة لغاية (180) مئة و ثمانين يوما . ثالثا :اذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفذ استحقاقه من الاجازات المرضية باجر ، تطبق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه الى العامل المضمون عن اجور اجازته المرضية التي دفعها اليه بما يزيد على (30) ثلاثين يوما في السنة وفق احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة .

الموضوع: استحقاق العامل لإجازة مرضية بأجر كامل لمدة 30 يوماً عن كل سنة عمل,إمكانية تراكم الإجازات المرضية حتى 180 يوماً,تطبيق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في حالة استمرار المرض بعد استنفاد الإجازات,حق صاحب العمل في الرجوع على دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي عن الأجر المدفوع للعامل عن الإجازات المرضية الزائدة عن 30 يوماً