أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 80
المادة 80 – 1 – للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او احد ورثته او خلفائه، سواء قبل رفع الدعوى او اثناءها، ان تتخذ اي اجراء من الاجراءات التحفظية الاتية المتعلقة باي اعتداء على الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون: 1 – القيام بوصف تفصيلي للمصنف. 2 – الامر بوقف الاعتداء. 3 – اثبات الاداء العلني للايقاع او التمثيل او الالقاء لمصنف بين الجمهور ومنع استمراره. 4 – حجز النسخ غير المشروعة واي مواد او ادوات استعملت في النسخ. 5 – ضبط النسخ غير المشروعة واي مواد او ادوات استعملت في النسخ او اعدت خصيصا لاعادة النشر. 6 – حصر الايرادات الناتجة عن الاستغلال غير المشروع. 2 – في الحالات التي يحتمل فيها ان يؤدي التأخير في اتخاذ الاجراءات السابقة الى الحاق ضرر بصاحب الحق لا يمكن تعويضه او في الحالات التي يخشى فيها من ضياع الادلة المتعلقة باثبات واقعة الاعتداء، فللمحكمة ان تتخذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وفقا للقوانين المرعية في الاقليم.
المادة 80
المادة 80 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي او المكافاة او المعونة المالية الى المؤسسة خطيا، مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة. 2 – على المؤسسة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا للشروط. 3 – في حالة رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ لصاحب العلاقة تحريريا.
المادة 80
المادة 80 – لا يحكم بتدبير احترازي الا اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تنذر باحتمال ارتكابه فعلا جرميا اخر، وتعتبر الحالة خطرة على المجتمع اذا توفرت في الشخص صفة من الصفات التي نص القانون على اعتبارها امارة على الخطورة الاجرامية. ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي في المخالفات.
المادة 80
المادة 80 – 1 – تهدف مراكز رعاية المشردين (الكبار) الى ايواء ورعاية الاشخاص البالغين الذين ليس لهم مأوى او سكن، ودراسة حالاتهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في مراكز المشردين، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم التنسيق مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل للقادرين منهم، او احالتهم الى دور رعاية المسنين لغير القادرين. 5 – تتولى الجهات الامنية احالة المشردين الذين يتم ضبطهم في الاماكن العامة الى هذه المراكز.
المادة 80
المادة 80 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
ماددهی (80)
ماددهی (80): كار به هیچ دهقێكی دیكه ناكرێ كه نهگونجاو بێت لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا.
المادة 80
المادة 80 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 80
المادة 80 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 80
المادة 80 – اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت ابرام العقد انقضاء النيابة، فان اثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان او التزاماً، يضاف الى الاصيل او خلفائه.
المادة 80
المادة (80): (لم يرد نص صريح للمادة 80 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 80
المادة 80 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 80:
المادة 80: أولاً: تتكون المحاكم في الإقليم من: 1- المحكمة العليا في الإقليم. 2- محكمة التمييز. 3- محاكم الاستئناف. 4- المحاكم المدنية والجزائية وغيرها من المحاكم المتخصصة التي ينظمها القانون. ثانياً: ينظم القانون تشكيل هذه المحاكم واختصاصاتها وشروط تعيين القضاة فيها.
المادة 80
المادة 80 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويحدد مجلس الادارة السياسة الاستثمارية للاموال بما يضمن الحفاظ على قيمتها وتحقيق افضل عائد ممكن لخدمة اغراض الضمان الاجتماعي.
المادة 80
المادة 80 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به في مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.