المادة 80

معرف المادة: 13728

رقم المادة : 260

المادة 80 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويحدد مجلس الادارة السياسة الاستثمارية للاموال بما يضمن الحفاظ على قيمتها وتحقيق افضل عائد ممكن لخدمة اغراض الضمان الاجتماعي.

الموضوع: إيداع أموال المؤسسة في المصارف الحكومية,تحديد السياسة الاستثمارية للأموال,الحفاظ على قيمة الأموال,تحقيق أفضل عائد ممكن لخدمة أغراض الضمان الاجتماعي