أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 80
المادة 80 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 80
المادة 80 – 1 – اذا مات شخص، انتقلت تركته الى ورثته وفق احكام القانون. 2 – تشمل التركة الاموال والحقوق المالية التي تركها المتوفى. 3 – لا تركة الا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا. 4 – يثبت الارث بموت المورث حقيقة او حكما. 5 – يشترط لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث. 6 – اذا مات اثنان او اكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف ايهما مات اولا، فلا استحقاق لاحدهم في تركة الاخر. 7 – يمنع من الارث من قتل مورثه عمدا وعدوانا. 8 – لا توارث مع اختلاف الدين بين المسلم وغير المسلم. 9 – يرث غير المسلم غير المسلم وفق احكام شريعتهم. 10 – المرتد لا يرث من احد، وتعتبر امواله تركة من تاريخ ردته.
المادة 80
المادة 80 – 1 – يقدم طلب الحصول على الراتب التقاعدي او المكافاة او المعونة المالية الى المؤسسة خطيا، مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة. 2 – على المؤسسة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا للشروط. 3 – في حالة رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ لصاحب العلاقة تحريريا.
المادة 80
المادة 80 – لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر، او من انتحل غيره اسمه بلا حق، ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 80
المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (200) مائتي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ – تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة او اصطناع مستندات مزورة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على تعويضات او رواتب تقاعدية او اي مزايا اخرى من المؤسسة دون وجه حق. ب – تعمد اخفاء معلومات او تغيير واقع حال يؤثر على استحقاق الراتب التقاعدي او استمراره (مثل زواج الارملة او شفاء العاجز او عمل المتقاعد). وفي جميع الاحوال، يحكم على الجاني برد المبالغ التي استلمها دون وجه حق مع الفوائد القانونية، وللمؤسسة حسم هذه المبالغ من اي مستحقات حالية او مستقبلية للجاني لديها. ولا تخل هذه العقوبات باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر. وتعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة لاغراض تطبيق قانون العقوبات، ويعتبر موظفوها مكلفين بخدمة عامة.
المادة 80
المادة 80 – اذا ضاقت التركة عن الوفاء بالوصايا وزعت على الموصى لهم بالمحاصة ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك.
المادة 80
المادة 80 – 1 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به. 2 – واذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 3 – واذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المادة 80
المادة 80 – 1 – تهدف مراكز رعاية المشردين (الكبار) الى ايواء ورعاية الاشخاص البالغين الذين ليس لهم مأوى او سكن، ودراسة حالاتهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في مراكز المشردين، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم التنسيق مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل للقادرين منهم، او احالتهم الى دور رعاية المسنين لغير القادرين. 5 – تتولى الجهات الامنية احالة المشردين الذين يتم ضبطهم في الاماكن العامة الى هذه المراكز.
المادة 80
المادة 80 – اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت ابرام العقد انقضاء النيابة، فان اثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان او التزاماً، يضاف الى الاصيل او خلفائه.
المادة 80
المادة 80 اولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل . ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب حكم البند (اولا) من هذه المادة لغاية (180) مئة و ثمانين يوما . ثالثا :اذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفذ استحقاقه من الاجازات المرضية باجر ، تطبق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه الى العامل المضمون عن اجور اجازته المرضية التي دفعها اليه بما يزيد على (30) ثلاثين يوما في السنة وفق احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة .