أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 79
المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 79
المادة 79 – للولي، بترخيص من المحكمة، ان يسلم الصغير المميز الذي اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.
المادة 79
المادة 79 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.
المادة 79
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 79
المادة 79 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 79
المادة 79 – اولا – يعتبر المنفذ العدل ومعاونوه ومأمورو التنفيذ وموظفو المديرية مسؤولين عن اعمالهم وفقا للقانون. ثانيا – يعاقب كل من يعيق اجراءات التنفيذ، او يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة منه، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالاضافة الى المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يسببها. ثالثا – للمنفذ العدل سلطة فرض غرامة انضباطية على الموظف المقصر في اداء واجبه التنفيذي، وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة.
ماددهی (79)
ماددهی (79) ئامانجی تاقیکردنەوەکان بریتییە لە:- یەکەم: پێوانە و هەڵسەنگاندن سەبارەت بە ئاستی بەدیهێنانی ئامانجە پەروەردەیی و فێرکارییەکان. دووەم: پێوانەی ئاستی بەرەوپێشچوون و فێربوونی قوتابیان و خوێندکاران، لەبواری پەروەردەیی و فێرکردن لە ڕووی چەندایەتی و چۆنایەتییەوە. سێیەم: هەڵسەنگاندنی ئاستی سەرکەوتنی مامۆستایان و بەڕێوەبەران و کارمەندانی دیکەی دامەزراوەکان لە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردندا. چوارەم: دانانی پلانی داهاتوو بۆ گەشەپێدانی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن، لەسەر بنەماى ئەنجامی تاقیکردنەوەکان.
المادة 79
المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 79
المادة 79 كما يكون الايجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا لادلته على التراضي.