أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 80
المادة 80 – اولا – تنقضي الدعوى الجزائية في قوى الامن الداخلي بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالعفو العام او بصفح المجني عليه في الجرائم التي يجوز فيها الصفح . ثانيا – لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية من الاستمرار في نظر الدعوى المدنية من قبل المحكمة المختصة .
المادة 80
المادة 80 – 1 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بتنفيذه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع، الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يملك هذا الحق.
المادة 80
المادة 80 – يبقى ضمان العيب قائماً ولو هلك المبيع لاي سبب كان.
المادة 80
المادة 80 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 80
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 80
المادة 80 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للعمال المضمونين، في حالات المرض، واصابات العمل، والحمل والوضع. 2 – تشمل الرعاية الطبية: ا – خدمات الاطباء العامين والاخصائيين، وجراحي الاسنان. ب – الفحوصات الطبية والمختبرية، والاشعة، والتحاليل المختلفة. ج – العلاج في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والاقامة والاطعام. د – الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة. هـ – الاجهزة التعويضية، والاطراف الاصطناعية، والنظارات الطبية، وسماعات الاذن، وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. و – خدمات التأهيل الطبي والمهني للمصابين. 3 – تقدم الرعاية الطبية، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة، او في المؤسسات الصحية الحكومية، او في المستشفيات الخاصة المتعاقد معها. 4 – تلتزم وزارة الصحة، بتقديم الخدمات الطبية للعمال المضمونين في مرافقها، مقابل مبالغ مقطوعة تدفعها المؤسسة سنويا، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 5 – للمؤسسة، انشاء صيدليات خاصة بها، لتوفير الادوية للعمال المضمونين والمتقاعدين بأسعار مدعومة او مجانا. 6 – لا يتحمل العامل المضمون، اي جزء من تكاليف الرعاية الطبية، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة (مثل بعض انواع علاجات الاسنان التجميلية). 7 – في الحالات الطارئة، يجوز للعامل المضمون مراجعة اقرب طبيب او مستشفى، وتلتزم المؤسسة بتعويضه عن النفقات وفقا لتعرفة المؤسسة، وبشرط اخبارها خلال (48) ساعة. 8 – اذا تطلب علاج العامل المضمون السفر الى خارج القطر، لعدم توفر العلاج في الداخل، فتتحمل المؤسسة تكاليف العلاج والسفر، بناء على قرار من اللجنة الطبية المركزية ومصادقة وزير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بنشر الوعي الصحي بين العمال، والقيام بحملات التلقيح والوقاية من الامراض. 10 – يصدر مجلس الادارة، تعليمات تنظم اجراءات تقديم الرعاية الطبية، ونماذج البطاقات الصحية، وسجلات العلاج.
المادة 80
المادة 80 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 80
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 80
المادة 80 يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية: اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. رابعا - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامسا: التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية. سادسا: التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله.
المادة 80
المادة 80 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزاد.