المادة 80

معرف المادة: 9000

رقم المادة : 229

المادة 80 – يبقى ضمان العيب قائماً ولو هلك المبيع لاي سبب كان.

الموضوع: ضمان العیب,هلاکت المبیع,سبب الهلاکت,استمرار ضمان العیب