المادة 80

معرف المادة: 21295

رقم المادة : 639

المادة 80 – اذا ضاقت التركة عن الوفاء بالوصايا وزعت على الموصى لهم بالمحاصة ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك.

الموضوع: توزیع ترکه در صورت عدم کفایت برای وفای به وصایا,تقسیم ترکه بر اساس محاصه,عدم نفوذ وصیت در صورت وجود نص مخالف