أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 76
المادة 76 – 1 – يجوز للمؤسسة، ابرام اتفاقيات ثنائية او جماعية مع دول اخرى، او منظمات دولية، لغرض تبادل الحقوق التأمينية، وضمان حقوق العمال المتنقلين. 2 – تلتزم المؤسسة، بمبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة للعمال العرب والاجانب العاملين في القطر، والمشمولين باحكام هذا القانون. 3 – يجوز تحويل الرواتب التقاعدية والمكافآت، للمتقاعدين او العيال المقيمين خارج القطر، وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي، والاتفاقيات الدولية. 4 – للمؤسسة، عضوية المنظمات العربية والدولية المعنية بالضمان الاجتماعي، والمشاركة في مؤتمراتها ونشاطاتها. 5 – يستفيد العمال العراقيون العاملون في الخارج، من احكام هذا القانون، وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض، يحدد قواعد اشتراكهم واحتساب خدماتهم. 6 – تلتزم المؤسسة، بتقديم التقارير والاحصائيات الدورية للمنظمات الدولية المختصة، وفقا للاتفاقيات التي انضم اليها العراق. 7 – يجوز للمؤسسة، الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير انظمتها وادارتها، وتدريب كوادرها. 8 – تعتبر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، التي صادق عليها العراق، جزءا مكملا لاحكام هذا القانون. 9 – لمجلس الادارة، وضع ضوابط خاصة لشمول عمال الشركات الاجنبية العاملة في القطر، بما يضمن حقوقهم وتوافقها مع القوانين الوطنية. 10 – تنسق المؤسسة مع وزارة الخارجية، في كل ما يتعلق بالتمثيل الدولي والاتفاقيات الخارجية.
المادة 76
المادة 76 – لا يجوز ان يتضمن العقد شرطا يعفي من المسؤولية المترتبة على الغش او الخطأ الجسيم.
المادة 76
المادة 76 – (مادة مضافة) للمحافظة حق تملك العقارات والاراضي لغرض النفع العام وفق قانون الاستملاك.
المادة 76
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 76
المادة 76 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 76
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 76
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 76
المادة 76 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 76
المادة 76 – يحدد قانون الموازنة الاتحادية السنوي نسب التمويل للمحافظات.
المادة 76
المادة 76 – 1 – الضرر الذي يحدثه انهيار البناء، كليا او جزئيا، يضمنه مالك البناء او من كان البناء في عهدته، الا اذا اثبت انه لم يقصر في صيانة البناء او ان الانهيار لم يكن سببه نقصا في البناء او قدما فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة المالك.
المادة 76
المادة 76 – تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى، وضع برامج للوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية، ونشر الوعي الصحي بين العمال.
المادة 76
المادة 76: يحدد القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ومساءلتهم وإحالتهم على التقاعد.
المادة 76
المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اخفى حدثا محكوما عليه بالهرب او ساعده على الفرار من المؤسسة التاهيلية او من الجهة المسلم اليها.