المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اخفى حدثا محكوما عليه بالهرب او ساعده على الفرار من المؤسسة التاهيلية او من الجهة المسلم اليها.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار,اخفاء حدث محكوما عليه بالهرب,مساعدة حدث على الفرار من المؤسسة التاهيلية