أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – 1 – للمؤسسة حق الامتياز على جميع اموال المدين (صاحب العمل او غيره) لاستيفاء مبالغ الاشتراكات والفوائد والغرامات والتعويضات المستحقة لها بموجب هذا القانون. 2 – تأتي ديون المؤسسة في المرتبة التالية مباشرة لديون النفقة والاجور والمبالغ المستحقة للخزينة العامة. 3 – للمؤسسة تحصيل ديونها وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. 4 – يجوز لمجلس الادارة تقسيط الديون المستحقة للمؤسسة وفقا للضوابط التي يضعها، وبما يضمن مصلحة المؤسسة.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – لا يوجد نص للمادة 77 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، وذلك مع عدم الاخلال بما يرد في هذا الشأن من احكام خاصة.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – 1 – يحسم الصلح المنازعات التي تناولها. 2 – ويترتب عليه انقضاء الادعاءات والنزول عن الحقوق التي اعترف بها أي من الطرفين للآخر.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – لا يوجد نص للمادة 77 في القانون المقدم.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتلاف الاشياء التي يمنع القانون حيازتها او تداولها.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 اذا رفضت المحكمة استنادا الى اسس غير تلك المحددة في المواد 75 او 76 التماسا مقدما من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى المادة 74 والفقرة 2 من المادة 84 . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقا للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارسا قضائيا .

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – 1 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.2 – ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض في شكل اقساط او ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . ب – ايداعه في مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سبع سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الفتي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الفتيان مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .(10)

مادده‌ی (77)

متن المادە :

مادده‌ی (77): ده‌سته‌ی كاتی كه‌ به‌پێی بڕیاری ئه‌نجومه‌نی نیشتمانی كوردستانی عێراق ژماره‌ (1) كه‌ له‌ رۆژی 3/1/1993 پێكهاتووه‌، به‌رده‌وام ده‌بێ له‌ به‌ڕێوه‌بردنی كاروباری سه‌ندیكا تاكو هه‌ڵبژاردن ده‌كرێ و ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای نوێ هه‌ڵده‌بژێردرێ و پێویسته‌ له‌سه‌ری كاری وا بكات بۆ هه‌ڵبژاردنه‌كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌ ماوه‌یه‌ك ئه‌و په‌ره‌كه‌ی نه‌وه‌د رۆژ بێت.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – 1 – تثبت الوصاية بالاشهاد او بالكتابة. 2 – اذا تعدد الاوصياء، فلا ينفرد احدهم بالتصرف الا اذا جعل الموصي ذلك له، او كان التصرف مما لا يمكن تأخيره، او كان فيه مصلحة ظاهرة للقاصر. 3 – اذا اختلف الاوصياء، رفع الامر الى المحكمة لتفصل فيه. 4 – الوصي مسؤول عن تعويض الضرر الذي يلحق بالقاصر بسبب تقصيره او مخالفته لاحكام القانون. 5 – لا يجوز للوصي ان يشتري لنفسه شيئا من مال القاصر، ولا ان يبيع له شيئا من ماله، الا باذن المحكمة. 6 – لا يجوز للوصي ان يقرض مال القاصر لنفسه او لغيره الا باذن المحكمة. 7 – يجب على الوصي ايداع اموال القاصر النقدي في احد المصارف الحكومية باسم القاصر. 8 – للمحكمة ان تقرر للوصي اجرا مقابل عمله. 9 – تنقضي الوصاية بانتهاء المهمة التي عين الوصي من اجلها. 10 – عند انتهاء الوصاية، يجب على الوصي او ورثته تسليم اموال القاصر وتقديم حساب ختامي.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – حظر الاقامة هو منع المحكوم عليه من ارتياد اماكن معينة او من الاقامة في جهة معينة. ولا يجوز ان تقل مدة حظر الاقامة عن سنة ولا ان تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب على المحكوم عليه بحظر الاقامة ان يختار لنفسه مكانا للاقامة فيه توافق عليه السلطات المختصة، فاذا لم يختر مكانا او اختار مكانا لم توافق عليه تلك السلطات، عينت له مكانا يقيم فيه. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تقصر مدة حظر الاقامة او ان تعفي منها او ان تغير المكان المعين للاقامة.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – 1 – يصدر مجلس الوزراء، الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، التعليمات والقرارات اللازمة، بناء على اقتراح مجلس الادارة. 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في بعض مواده. 4 – يتولى الوزراء المختصون، تنفيذ احكام هذا القانون، كل حسب اختصاصه. 5 – كتب بـ بغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 هجرية، المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1970 ميلادية. 6 – احمد حسن البكر، رئيس مجلس قيادة الثورة. 7 – (الاسباب الموجبة): نظرا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها القطر، ومن اجل توفير حياة حرة كريمة للطبقة العاملة، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل اكبر عدد من العمال، ورفع مستوى الخدمات والتعويضات والرواتب التقاعدية، فقد شرع هذا القانون. 8 – (ملاحظة): تم تعديل بعض مواد هذا القانون بموجب قوانين لاحقة، ومنها القانون رقم (188) لسنة 1980، الذي عدل المادة (85) المتعلقة بالمساعدات المالية. 9 – (تكملة): تلتزم المؤسسة بتحديث بياناتها الكترونيا، وتطوير نظام الارشفة والمعلومات، لضمان سرعة انجاز المعاملات. 10 – (خاتمة): يعتبر هذا القانون ركيزة اساسية في نظام الحماية الاجتماعية في العراق، ويهدف الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ومع ذلك يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت منها او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة مما يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في ذاته وجب الحكم بمصادرتها في جميع الاحوال ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.