أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 76
المادة 76 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 76
المادة 76 1 – لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحية او في مدرسة الفتيان دون الحكم بذلك مرة اخرى. 2 – اذا تعددت مدة الحجز فلا يجوز ان يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة الاصلاحية ولا على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين.
المادة 76
المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة تزيد على سنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (74) لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.
المادة 76
المادة 76 – (مادة مضافة) للمحافظة حق تملك العقارات والاراضي لغرض النفع العام وفق قانون الاستملاك.
المادة 76
المادة (76): (لم يرد نص صريح للمادة 76 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 76
المادة 76 – أولاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. ثالثاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة. رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة 76
المادة 76 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 76
المادة 76 اولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.(4) ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاهاثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة. رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة. خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة 76
المادة 76 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.