أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 76
المادة 76 – 1 – يجوز ان يتم العقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة في التعاقد اما اتفاقية واما قانونية.
المادة 76
المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالسجن المؤبد او المؤقت فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه باحد التدابير الاتية بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا: ا – تسليمه الى وليه او احد اقاربه بموجب تعهد مالي تقدره المحكمة بما يتناسب وحالته المالية ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات لضمان حسن تربيته وسلوكه وعدم ارتكابه جريمة اخرى لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ب – وضعه تحت مراقبة السلوك وفق احكام هذا القانون . جـ - ايداعه في مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات . ثانيًا – اذا ارتكب الصبي جناية معاقبًا عليها بالاعدام فعلى محكمة الاحداث ان تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونًا بايداعه مدرسة تاهيل الصبيان مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .(9)
المادة 76
المادة 76 – اذا ادت اصابة العمل او مرض المهنة، الى عجز جزئي مستديم (بنسبة تقل عن 35%)، يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة، يعادل نسبة درجة عجزه من الراتب التقاعدي الكامل للاصابة، عن مدة (4) سنوات.
ماددهی (76)
ماددهی (76): ئهگهر سهندیكای پارێزهران لهبهر ههر هۆیهك ههڵوهشایهوه ئهوا رهسیدی حیسابهكهی و موڵك و ماڵی دهبنه موڵكی سندووقی خانهنشینی پارێزهران و لهلایهن لیژنهیهكهوه بهرێوه دهبرێ كه ئهندامانی لهلایهن ئهنجومهنی دادوهری ههرێمهوه دادهمهزرێن.
المادة 76
المادة 76 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
ماددهی (76)
ماددهی (76): ئهگهر سهندیكای پارێزهران لهبهر ههر هۆیهك ههڵوهشایهوه ئهوا رهسیدی حیسابهكهی و موڵك و ماڵی دهبنه موڵكی سندووقی خانهنشینی پارێزهران و لهلایهن لیژنهیهكهوه بهرێوه دهبرێ كه ئهندامانی لهلایهن ئهنجومهنی دادوهری ههرێمهوه دادهمهزرێن.
المادة 76
المادة 76 – تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1 – برجوع الموصي عن وصيته صراحة او دلالة. 2 – بفقدان اهلية الموصي حتى موته. 3 – بهلاك الموصى به المعين او استحقاقه من قبل الغير. 4 – برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي. 5 – بموت الموصى له قبل الموصي. 6 – بقتل الموصى له للموصي.
المادة 76
المادة 76 – تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى، وضع برامج للوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية، ونشر الوعي الصحي بين العمال.
المادة 76
المادة 76 – يعاقب بالحبس كل من تستر على جريمة علم بها اثناء او بسبب الوظيفة.
ماددهی (76)
ماددهی (76) یەکەم: پلانی فێرکردن لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لەلایەن ئەنجومەنی وەزارەتەوە بڕیاری لێدەدرێت. دووەم: دەبێت پلانی فێرکردن ئەم تەوەرانە لەخۆبگرێت:- بنەما گشتییەکان . بەهاکان. ئەو ئامانجانەی دەبێت لە هەر بازنەیەکدا بۆ منداڵان و قوتابیان و خوێندکاران، دیاریبکرێت. ئەو کارامەییانەی لە منداڵان و قوتابیان و خوێندکاران چاوەڕێ دەکرێن. ئەو بابەتانەی خوێندن کە دەبێت بخوێندرێن لە هەر بازنە و قۆناغێکدا و هەروەها ناوەڕۆکی سەرەکی بابەتەکە و ئامانجەکەی. ژمارەی بەشە وانەکان بۆ هەر بابەتێک لە ساڵێکدا.
المادة 76
المادة 76 – اولا – اذا توفى الدائن اثناء اجراءات التنفيذ، فيحل ورثته محله، بعد تقديم القسام الشرعي او القانوني. ثانيا – اذا توفى المدين، فيستمر التنفيذ على تركته، ويبلغ الورثة بالاجراءات المتخذة، ولهم ان يحلوا محل مورثهم في المراجعة والاعتراض. ثالثا – اذا كانت التركة غير كافية لتسديد الديون، فيتم التوزيع بين الدائنين وفقا لقواعد التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 76
المادة 76 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اخفى حدثا محكوما عليه بالهرب او ساعده على الفرار من المؤسسة التاهيلية او من الجهة المسلم اليها.
المادة 76
المادة 76 – 1 – يشترط في الوصي ان يكون كامل الاهلية، امينا، قادرا على القيام بمهمته. 2 – يجوز ان يكون الوصي ذكرا او انثى، واحدا او متعددا، مسلما او غير مسلم اذا كان الموصي غير مسلم. 3 – لا يجوز ان يكون وصيا: ا – من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. ب – من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي او عداوة. ج – من كان مشهورا بسوء السيرة. د – من كان مفلسا. 4 – للمحكمة ان تعزل الوصي اذا فقد شرطا من شروط الوصاية او قصر في واجباته. 5 – للمحكمة ان تعين وصيا مؤقتا او وصيا لخصومة اذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 6 – للمحكمة ان تعين وصيا مختارا اذا لم يعين الموصي وصيا. 7 – للمحكمة ان تعين وصيا للاشراف على اعمال الوصي. 8 – تنتهي مهمة الوصي بموت القاصر او بلوغه سن الرشد او بموت الوصي او عزله او قبول استقالته. 9 – يجب على الوصي تقديم حساب دوري عن ادارته لاموال القاصر. 10 – لا يجوز للوصي ان يتصرف في اموال القاصر تصرفا ضارا به.