أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 76
المادة 76 – 1 – الضرر الذي يحدثه انهيار البناء، كليا او جزئيا، يضمنه مالك البناء او من كان البناء في عهدته، الا اذا اثبت انه لم يقصر في صيانة البناء او ان الانهيار لم يكن سببه نقصا في البناء او قدما فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة المالك.
ماددهی (76)
ماددهی (76): ئهگهر سهندیكای پارێزهران لهبهر ههر هۆیهك ههڵوهشایهوه ئهوا رهسیدی حیسابهكهی و موڵك و ماڵی دهبنه موڵكی سندووقی خانهنشینی پارێزهران و لهلایهن لیژنهیهكهوه بهرێوه دهبرێ كه ئهندامانی لهلایهن ئهنجومهنی دادوهری ههرێمهوه دادهمهزرێن.
المادة 76
المادة 76 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له ان يطالب بفسخ البيع مع الرد، او استبقاء المبيع مع المطالبة بنقصان الثمن. 2 – وفي حالة فسخ البيع، يرد المشتري المبيع وما افاده منه من ثمار، ويسترد من البائع الثمن والمصروفات والتعويض ان كان له مقتضى. 3 – وفي حالة استبقاء المبيع، يكون نقصان الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع بسبب العيب.
المادة 76
المادة 76 – تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى، وضع برامج للوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية، ونشر الوعي الصحي بين العمال.
المادة 76
المادة 76 – اذا ارتكب شخص جريمة وكان وقت ارتكابها مصابا بجنون او عاهة في العقل او كان فاقد الادراك او الارادة لاي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة (60)، امرت المحكمة بحجزه في مأوى علاجي مخصص لهذا الغرض. ويكون الحجز لمدة غير محددة، ولا يجوز للمحكمة ان تأمر بالافراج عن المحجوز الا اذا ثبت من تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ان حالته تسمح بذلك وانه لم يعد يشكل خطرا على الامن. ويجوز للمحكمة عند الامر بالافراج ان تضعه تحت مراقبة الشرطة او ان تفرض عليه حظر الاقامة في مكان معين للمدة التي تحددها.
المادة 76
المادة 76 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 76
المادة 76 – 1 – تهدف مراكز رعاية مرضى السرطان الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى واسرهم، وتوفير اماكن لاقامة المرضى الوافدين من المحافظات لتلقي العلاج، والتنسيق مع وزارة الصحة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل المنظمات والجمعيات الخيرية تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم وزارة الصحة بتوفير العلاج الكيمياوي والاشعاعي والادوية السرطانية مجانا. 5 – يعامل مرضى السرطان معاملة المعوقين في الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون خلال فترة مرضهم وعلاجهم.
المادة 76
المادة 76 – لا يوجد نص للمادة 76 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 76
المادة 76 اولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.(4) ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاهاثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة. رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة. خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة 76
المادة 76 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 76
المادة 76 يشترط في الوصي توفر الاهلية القانونية والشرعية .