المادة 77 – 1 – يصدر مجلس الوزراء، الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، التعليمات والقرارات اللازمة، بناء على اقتراح مجلس الادارة. 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في بعض مواده. 4 – يتولى الوزراء المختصون، تنفيذ احكام هذا القانون، كل حسب اختصاصه. 5 – كتب بـ بغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1390 هجرية، المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1970 ميلادية. 6 – احمد حسن البكر، رئيس مجلس قيادة الثورة. 7 – (الاسباب الموجبة): نظرا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها القطر، ومن اجل توفير حياة حرة كريمة للطبقة العاملة، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل اكبر عدد من العمال، ورفع مستوى الخدمات والتعويضات والرواتب التقاعدية، فقد شرع هذا القانون. 8 – (ملاحظة): تم تعديل بعض مواد هذا القانون بموجب قوانين لاحقة، ومنها القانون رقم (188) لسنة 1980، الذي عدل المادة (85) المتعلقة بالمساعدات المالية. 9 – (تكملة): تلتزم المؤسسة بتحديث بياناتها الكترونيا، وتطوير نظام الارشفة والمعلومات، لضمان سرعة انجاز المعاملات. 10 – (خاتمة): يعتبر هذا القانون ركيزة اساسية في نظام الحماية الاجتماعية في العراق، ويهدف الى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.
الموضوع: اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام القانون,اصدار التعليمات والقرارات اللازمة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية,نشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء نفاذه بعد 90 يوما,تنفيذ احكام القانون من وزراء مختصين