المادة 76

معرف المادة: 4944

رقم المادة : 100

المادة 76 – لا يجوز ان يتضمن العقد شرطا يعفي من المسؤولية المترتبة على الغش او الخطأ الجسيم.

الموضوع: لا يجوز ان يتضمن العقد شرطا يعفي من المسؤولية المترتبة على الغش,لا يجوز ان يتضمن العقد شرطا يعفي من المسؤولية المترتبة على الخطأ الجسيم