أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – 1 – تهدف مراكز رعاية المكفوفين (ابصار) الى تدريب المكفوفين على استخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة الناطقة، وتوفير الكتب والمصادر الثقافية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المكفوفين تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتوفير الاجهزة والبرمجيات الخاصة بالمكفوفين في هذه المراكز. 5 – تعمل المؤسسة على تشجيع المكفوفين على اكمال دراساتهم العليا وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – اولا – تسقط العقوبة المحكوم بها في الاحوال الاتية: أ – وفاة المحكوم عليه. ب – العفو العام. ج – العفو الخاص. د – مضي المدة (التقادم). ثانيا – تكون مدة التقادم المسقط للعقوبة كما يأتي: أ – (20) عشرون سنة في عقوبة الاعدام او السجن المؤبد. ب – (15) خمس عشرة سنة في عقوبة السجن المؤقت. ج – (5) خمس سنوات في عقوبة الحبس التي تزيد على سنة واحدة. د – (2) سنتان في عقوبة الحبس التي لا تزيد على سنة واحدة او الغرامة. ثالثا – تبدأ مدة التقادم من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات، واذا كان الحكم غيابيا فتبدأ المدة من تاريخ صدوره. رابعا – تنقطع مدة التقادم باتخاذ اي اجراء من اجراءات التنفيذ او بارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية مماثلة او اشد من الجريمة المحكوم عنها.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – دون الاخلال بحكم الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من قانون الادعاء العام، ترسل المحكمة اضبارة الدعوى التي اصدرت فيها حكما في جناية الى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره للنظر فيه تمييزا وفقا للقانون. ثانيا – يطعن في الاحكام والقرارات الاخرى لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 - لا يوجد نص للمادة 71 في القانون المقدم.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – للمؤلف او خلفه او صاحب الحقوق المجاورة عند وقوع اعتداء على اي حق من الحقوق المحمية بمقتضى هذا القانون، ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر على عريضة باتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة، ومنها: 1 – اجراء وصف تفصيلي للمصنف او الاداء او التسجيل او البرنامج الاذاعي الذي وقع عليه الاعتداء. 2 – وقف نشر المصنف او عرضه او صناعته او نسخه. 3 – الحجز على المصنف الاصلي او نسخه، وكذلك على المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف او استخراج نسخ منه، بشرط ان تكون هذه المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف. 4 – اثبات الاداء العلني في حالات ايقاع او تمثيل او القاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم او حظره مستقبلا. 5 – حصر الايراد الناتج من النشر او العرض والحجز عليه. 6 – ويجوز لرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر في اجراء الوصف والاثبات والحجز. 7 – ويجب ان يرفع طالب الاجراء دعوى اصلية بالنزاع الى المحكمة خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور الامر، والا اعتبر الاجراء كأن لم يكن.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 71.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

مادەی 71

متن المادە :

مادەی 71 سەرۆکی کۆمار لە بەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران، بەو شێوەیەی کە لە مادەی 50ی دەستووردا هاتووە، سوێندی دەستووری دەخوات.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – الاشخاص المعنوية هي:1 – الدولة والبلديات والوحدات الادارية الاخرى بالشروط التي يحددها القانون.2 – الادارات والمصالح والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.3 – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.4 – الاوقاف.5 – الجمعيات والشركات المؤسسة وفقا للاحكام القانونية.6 – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – غير متوفرة في هذا التشريع.