أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 71
المادة 71 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 71
المادة 71 – 1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه كلاً المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 71
المادة 71 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.
المادة 71
المادة 71 – 1 – تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في حدود الثلث ولا تنفذ فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة. 2 – اذا وصى شخص لبعض ورثته بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 3 – اذا وصى شخص لغير وارثه بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 4 – اذا وصى شخص لبعض ورثته ولغير وارثه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث، ويقسم الثلث بينهما بنسبة سهامهما في الوصية. 5 – اذا زادت الوصية على الثلث واجازها بعض الورثة وردها البعض الاخر، نفذت في حصة من اجازها وبطلت في حصة من ردها. 6 – اذا اجاز الورثة الوصية في حياة الموصي، جاز لهم الرجوع عنها بعد موته. 7 – اذا لم يكن للموصي وارث، نفذت الوصية في جميع ماله. 8 – تعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.
المادة 71
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71
المادة 71 – 1 – إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً. 2 – أما إذا كان القرض بأجر، أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقترض أن يطالب إما بإصلاح العيب وإما باستبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
المادة 71
المادة 71 – تصح الوصية باللفظ او بالكتابة فاذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.
المادة 71
المادة 71 – اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله ان يطلب من المحكمة ترخيصا في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين.
المادة 71
المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من اخفى منتسبا هاربا او ساعده على الهرب او التواري عن الانظار مع علمه بذلك.
المادة 71
المادة 71 حال استلام التماسا اصوليا بمقتضى المادة 72 وتعيين وصي بمقتضى المادة 73 من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاساس التالية: - ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها . ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن 25% من راس المال المطلوب عملا بالفقرة 1 من المادة 16 او ج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته . د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة 59 والتي على اثرها تم تعيين الوصي .
ماددهی (71)
ماددهی (71): ساڵی دارایی سهندیكای پارێزهران له رۆژی یهكهمی مانگی كانوونی دووهمی ههموو ساڵێك دهست پێ دهكات.
المادة 71
المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71
المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71
المادة 71: مجلس القضاء هو الهيئة العليا التي تدير شؤون القضاء في الإقليم، ويضمن استقلاله.
المادة 71
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).