المادة 71 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.
الموضوع: يجوز للمتعاقدين زيادة ضمان الاستحقاق,يجوز للمتعاقدين نقص ضمان الاستحقاق,يجوز للمتعاقدين اسقاط ضمان الاستحقاق,يفترض في حق الارتفاق عدم الضمان,يكون باطلاً كل شرط يسقط الضمان اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي