أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 71
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71
المادة (71): (لم يرد نص صريح للمادة 71 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 71
المادة 71 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 71
المادة 71 – تلتزم المؤسسة بصرف الرواتب التقاعدية والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون في مواعيدها المحددة. وتصرف الرواتب التقاعدية شهريا في الاسبوع الاول من كل شهر. ويجوز للمؤسسة صرف الرواتب كل شهرين او ثلاثة اشهر اذا اقتضت المصلحة ذلك بقرار من مجلس الادارة. ويتم الصرف للمتقاعد شخصيا او لوكيله بموجب وكالة رسمية مصدقة، او عن طريق المصارف او مكاتب البريد او اي وسيلة اخرى يقررها مجلس الادارة. واذا تأخر صرف الراتب عن موعده بغير عذر مشروع، جاز للمتقاعد المطالبة بتعويض عن التأخير وفقا للقواعد العامة. وتسقط الحقوق المالية المقررة بموجب هذا القانون بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها دون المطالبة بها، ما لم يكن هناك عذر مشروع حال دون المطالبة. ويقطع التقادم بالمطالبة الرسمية او بمراجعة المؤسسة بهذا الشأن.
المادة 71
المادة 71 – إذا صدرت الهبة في مرض الموت، اعتبرت في حكم الوصية وتسري عليها أحكامها.
المادة 71
المادة 71 – للمحامي حق حبس الاوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى والاموال التي حصلها لموكله حتى يستوفي اتعابه والمصروفات التي انفقها.
المادة 71
المادة 71 – على صاحب العمل، اخبار المؤسسة والشرطة، عن كل اصابة عمل تقع بين عماله، خلال (24) ساعة من وقوعها، كما يجب عليه اخبار المؤسسة عن كل حالة مرض مهني تظهر بين عماله، فور علمه بها.
المادة 71
المادة 71 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 71
المادة 71 – اولا – اذا تعدد الدائنون، وكانت اموال المدين لا تكفي لتسديد ديونهم جميعا، فيتم توزيع الحصيلة بينهم وفقا للترتيب الاتي: 1 – الديون الممتازة، حسب درجة امتيازها المقررة قانونا. 2 – الديون المضمونة بتأمينات عينية (رهن او حيازية)، حسب اسبقيتها في التسجيل. 3 – الديون العادية، وتوزع الحصيلة بين اصحابها بنسبة ديونهم (قسمة غرماء). ثانيا – يحرر المنفذ العدل قائمة توزيع بالديون والحصص، ويبلغ بها الدائنين والمدين، وتكون قابلة للتظلم والتمييز.
المادة 71
المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من زار نزيلا او مودعا وادخل او حاول ادخال اشياء ممنوعة، او ساعد على تهريب نزيل او مودع.
المادة 71
المادة 71 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا للمدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو ما زادت مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. والحبس البسيط هو ما كانت مدته من اربع وعشرين ساعة الى سنة واحدة. ويجب الحكم بالحبس الشديد في الجرائم التي ينص القانون على عقوبتها بالحبس دون تحديد نوعه اذا زادت المدة المحكوم بها على سنة واحدة. اما اذا كانت المدة المحكوم بها سنة واحدة او اقل فيجوز الحكم بالحبس الشديد او البسيط.
المادة 71
المادة 71 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وفي كل حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.
المادة 71
المادة (71): (تتناول طرق الطعن في القرارات الانضباطية أمام محكمة التمييز).
المادة 71
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71
المادة 71 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وتشمل هذه الخدمات الرعاية الطبية، والتاهيل المهني، والخدمات الترفيهية والثقافية، وفقا للامكانيات المالية للمؤسسة.
المادة 71
المادة 71 – 1 – إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً. 2 – أما إذا كان القرض بأجر، أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقترض أن يطالب إما بإصلاح العيب وإما باستبدال شيء سليم بالشيء المعيب.