أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 71
المادة 71 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 71
المادة 71 – (مادة مضافة) تخضع حسابات المحافظة لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المادة 71
المادة 71 – 1 – تستحق المضمونة التي تضع تواما او اكثر، او التي تكون ولادتها متعسرة، اجازة وضع امدها (12) اسبوعا باجر تام. 2 – للمضمونة بناء على طلبها، وبموافقة جهة العمل، التمتع باجازة امومة بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها، ولا تحسب هذه المدة خدمة مضمونة الا اذا سددت عنها الاشتراكات (حصة العامل وصاحب العمل).
المادة 71
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 71
المادة 71 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 71
المادة 71 – 1 – تنشأ بموجب هذا القانون، لجنة طبية مركزية، ولجان طبية فرعية في المحافظات، ترتبط بالمؤسسة. 2 – تشكل اللجان الطبية، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بالتشاور مع وزير الصحة، وتضم في عضويتها اطباء اخصائيين. 3 – تختص اللجان الطبية، بالمهام الاتية: ا – تقدير نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل او المرض المهني. ب – تقرير حالة العجز الكلي او الجزئي لاغراض التقاعد. ج – البت في الحالات المرضية التي تتطلب اجازات طويلة، او علاجا خارج القطر. د – تقدير اعمار العمال والعيال، عند عدم وجود وثائق رسمية. هـ – اي مهام اخرى يحيلها اليها رئيس المؤسسة، تتعلق بتطبيق هذا القانون. 4 – تكون قرارات اللجان الطبية الفرعية، قابلة للاعتراض امام اللجنة الطبية المركزية، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها. 5 – يكون قرار اللجنة الطبية المركزية نهائيا من الناحية الفنية، ولا يجوز الطعن فيه الا امام محكمة العمل، وفي حالة وجود خطأ قانوني او اجرائي فقط. 6 – يحدد مجلس الادارة، مكافآت اعضاء اللجان الطبية، واجور الفحوصات والتقارير الطبية. 7 – للمؤسسة، التعاقد مع اطباء استشاريين، او مستشفيات خاصة، للقيام ببعض المهام الطبية، عند الضرورة. 8 – تلتزم اللجان الطبية، باعتماد الجداول الملحقة بهذا القانون، والمعايير الطبية الدولية، في تقدير نسب العجز. 9 – على اللجان الطبية، انجاز الفحوصات واصدار التقارير، خلال مدد زمنية محددة يضعها مجلس الادارة. 10 – تعتبر التقارير الطبية الصادرة عن هذه اللجان، وثائق رسمية، ويعاقب كل من يثبت تزويرها او التلاعب بها، وفق قانون العقوبات.
المادة 71:
المادة 71: يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تنفيذ القوانين والقرارات والمحافظة على أمن الإقليم وحماية ثرواته. ثانياً: رسم السياسة العامة للإقليم بالتشاور مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد مصادقة البرلمان عليها. ثالثاً: إعداد مشروع الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. رابعاً: إعداد مشروعات القوانين وتقديمها إلى البرلمان. خامساً: الإشراف على سير العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة للإقليم ومتابعتها. سادساً: إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقاً للقانون. سابعاً: تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون. ثامناً: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.
المادة 71
المادة 71 – 1 – تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في حدود الثلث ولا تنفذ فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة. 2 – اذا وصى شخص لبعض ورثته بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 3 – اذا وصى شخص لغير وارثه بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 4 – اذا وصى شخص لبعض ورثته ولغير وارثه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث، ويقسم الثلث بينهما بنسبة سهامهما في الوصية. 5 – اذا زادت الوصية على الثلث واجازها بعض الورثة وردها البعض الاخر، نفذت في حصة من اجازها وبطلت في حصة من ردها. 6 – اذا اجاز الورثة الوصية في حياة الموصي، جاز لهم الرجوع عنها بعد موته. 7 – اذا لم يكن للموصي وارث، نفذت الوصية في جميع ماله. 8 – تعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.
المادة 71
المادة 71 – 1 – إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً. 2 – أما إذا كان القرض بأجر، أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقترض أن يطالب إما بإصلاح العيب وإما باستبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
المادة 71
المادة 71 – 1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه كلاً المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 71
المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من زار نزيلا او مودعا وادخل او حاول ادخال اشياء ممنوعة، او ساعد على تهريب نزيل او مودع.