المادة 71 – للمؤلف او خلفه او صاحب الحقوق المجاورة عند وقوع اعتداء على اي حق من الحقوق المحمية بمقتضى هذا القانون، ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر على عريضة باتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة، ومنها: 1 – اجراء وصف تفصيلي للمصنف او الاداء او التسجيل او البرنامج الاذاعي الذي وقع عليه الاعتداء. 2 – وقف نشر المصنف او عرضه او صناعته او نسخه. 3 – الحجز على المصنف الاصلي او نسخه، وكذلك على المواد التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف او استخراج نسخ منه، بشرط ان تكون هذه المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف. 4 – اثبات الاداء العلني في حالات ايقاع او تمثيل او القاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم او حظره مستقبلا. 5 – حصر الايراد الناتج من النشر او العرض والحجز عليه. 6 – ويجوز لرئيس المحكمة ان يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر في اجراء الوصف والاثبات والحجز. 7 – ويجب ان يرفع طالب الاجراء دعوى اصلية بالنزاع الى المحكمة خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور الامر، والا اعتبر الاجراء كأن لم يكن.
الموضوع: حق درخواست اتخاذ اقدامات احتیاطی,حق درخواست توقف نشر یا عرضه,حق درخواست حجز بر روی مصنف,حق درخواست اثبات اداء عمومی,حق درخواست حصر درآمد ناشی از نشر