المادة 71

معرف المادة: 21604

رقم المادة : 652

المادة 71 – 1 – تهدف مراكز رعاية المكفوفين (ابصار) الى تدريب المكفوفين على استخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة الناطقة، وتوفير الكتب والمصادر الثقافية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات المكفوفين تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتوفير الاجهزة والبرمجيات الخاصة بالمكفوفين في هذه المراكز. 5 – تعمل المؤسسة على تشجيع المكفوفين على اكمال دراساتهم العليا وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

الموضوع: تدريب المكفوفين على استخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة,إدارة مراكز رعاية المكفوفين من قبل المؤسسة أو جمعيات المكفوفين,تحديد مهام مراكز رعاية المكفوفين بتعليمات الوزير,التزام المؤسسة بتوفير الاجهزة والبرمجيات الخاصة بالمكفوفين,تشجيع المكفوفين على اكمال دراساتهم العليا