أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 54
المادة 54 – 1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. 2 – فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية طريقة اخرى.
المادة 54
المادة 54 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة المصاب، استحق خلفه راتبا تقاعديا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة السابقة للشهر الذي وقعت فيه الوفاة، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن الحد الادنى لراتب العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابة عمل. ويوزع هذا الراتب على المستحقين من الخلف وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 54
المادة 54 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 54
المادة 54 – 1 – تهدف مراكز الشباب الى توفير الفرص للشباب لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتوجيه طاقاتهم نحو خدمة المجتمع. 2 – تدار مراكز الشباب من قبل وزارة الشباب، وبالتنسيق مع المؤسسة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الشباب، بالتنسيق مع الوزير، انواع مراكز الشباب وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز للشباب، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها وزير الشباب، وتخضع لاشراف ورقابة وزارة الشباب.
المادة 54
المادة 54 يحول الراتب التقاعدي الاصابي الكامل عند وفاة المتقاعد المصاب إلى خلفه ، وينتقل الراتب التقاعدي الاصابي الجزئي بنسبة العجز إلى الخلف .
المادة 54
المادة (54): (تنظم حالات امتناع المحامي عن تقديم المعونة القضائية أو التوكل في دعاوى معينة).
المادة 54
المادة 54 لا يعتد بعقد ايجار الطائرة او ايجار سعتها ما لم يكن خطيا
المادة 54
المادة 54 – اذا لم يمارس ورثة المؤلف او خلفاؤه الحقوق المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون ورأت الوزارة ان مصلحة الجمهور تقتضي نشر المصنف، فلها ان تطلب من الورثة او الخلفاء نشره، فاذا لم يقوموا بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب، جاز للوزارة ان تقوم بنشر المصنف على نفقتها بعد الحصول على اذن من المحكمة، وفي هذه الحالة يجب تعويض الورثة او الخلفاء تعويضا عادلا.
المادة 54
المادة 54 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر من نقل عسكري الى غير وحدته المعينة او غير مؤسسته او موقعه دون سبب مقبول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات اذا ارتكبت اثناء النفير .
المادة 54
المادة 54 – يمارس الادعاء العام في محكمة الجنايات المهام التالية: اولا – حضور جلسات محكمة الجنايات وابداء الراي والطلبات في القضايا المعروضة عليها. ثانيا – الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات في الاحوال التي يجيزها القانون. ثالثا – مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات. رابعا – تقديم تقارير دورية الى رئاسة الادعاء العام عن سير العمل في محكمة الجنايات والمحاكم التابعة لها.
المادة 54
المادة 54 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 54
المادة 54 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(22)
المادة 54
المادة 54 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 54
المادة 54 – يعاد فحص صاحب راتب العجز دوريا، في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فاذا تبين من اعادة الفحص ان درجة عجزه قد تغيرت، فيعدل الراتب التقاعدي تبعا لذلك، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية.
المادة 54
المادة 54 – يقطع راتب تقاعد العجز، اذا شفي العامل المضمون من عجزه، او اذا اصبحت نسبة العجز اقل من (35%)، وذلك اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ قرار اللجنة الطبية، وفي هذه الحالة يمنح العامل تعويضا من دفعة واحدة وفق احكام المادة (52) من هذا القانون.