أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 53
المادة 53 – 1 – زوائد المغصوب مغصوبة مثله، فاذا تلفت في يد الغاصب ولو بدون تعد ضمنها. 2 – وتعتبر من الزوائد المنفصلة، كالثمرة واللبن والولد، والزوائد المتصلة كالسمن. 3 – اما منافع المغصوب، فلا يضمنها الغاصب الا اذا استوفاها او قصر في استيفائها، او كانت مما اعد للاستغلال.
المادة 53
المادة 53 – تسري على الوصي الذي تعينه المحكمة طبقا للمادة (50) الاحكام الخاصة بالاوصياء فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.
المادة 53
المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 53
المادة 53: نابێ دادوهران بهشداریی له دهستهیهكی دادوهری دا بكهن كه پهیوهندیی زاوایهتی وخزمایهتی تا دهگاته پلهی چوارهمیان له ناودا ههبێت و ناشبی دادوهر سهیری تانهگرتن له حوكمێك بكات كه دادوهرێكی دی دهری چواندووهو پهیوهندیی باسكراوی لهگهڵدا ههیه.
المادة 53
المادة 53 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 53
المادة 53 – يجوز للشخص ان يتحمل ضررا خاصا ليدفع به ضررا عاما.
المادة 53
المادة 53 – 1 – للمحكمة عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير لمدة سنتين تبدا من تاريخ صدور الحكم، اذا رأت من اخلاق الحدث وتقرير فحص الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة، وبعد ان يتعهد وليه او احد اقاربه بضمان حسن تربيته وتقويمه خلال مدة الايقاف. 2 – اذا ارتكب الحدث خلال مدة ايقاف التنفيذ جناية او جنحة حكم عليه عنها بتدبير سالب للحرية، فللمحكمة ان تقرر الغاء ايقاف التنفيذ وتنفيذ التدبير الموقوف بالاضافة الى التدبير الجديد. 3 – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ دون ان يرتكب الحدث جريمة جديدة، اعتبر الحكم بالتدبير الموقوف كان لم يكن.
المادة 53
المادة 53 – 1 – تهدف مراكز رعاية وتأهيل المعوقين الى رعاية وتأهيل الاشخاص الذين يعانون من عوق بدني او عقلي او حسي، وتدريبهم على المهن التي تتناسب مع قدراتهم، لغرض دمجهم في المجتمع وتحويلهم الى عناصر منتجة. 2 – تدار مراكز رعاية وتأهيل المعوقين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح مراكز لرعاية وتأهيل المعوقين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والتعاوني والمختلط بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم في المراكز التابعة للمؤسسة، بنسبة لا تقل عن (3٪) من مجموع ملاكاتها، وتحدد التعليمات قواعد واجراءات هذا التشغيل.
المادة 53
المادة 53 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به، الا اذا اثبت غش البائع.
المادة 53
المادة 53 – اولا – يعتبر المدين محجوزا عليه بمجرد تبلغه بقرار الحجز، او بمجرد وضع الحجز على امواله اذا كان حاضرا. ثانيا – لا يجوز للمدين ان يتصرف في امواله المحجوزة، واي تصرف يجريه عليها بعد الحجز يعتبر باطلا تجاه الدائن والحاجزين الاخرين، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا سدد المدين الدين والرسوم والمصاريف. ثالثا – للمنفذ العدل ان يقرر منع المدين من السفر، اذا وجد ان هناك اسبابا جدية تدعو للظن بانه سيهرب امواله او يغادر البلاد للتخلص من التنفيذ، ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للتظلم والتمييز.
ماددهی (53)
ماددهی (53): ئهوهی بهئهندام ههڵدهبژێردرێت مهرجه ئهمانهی خوارهوهی لێ بێته دی: یهكهم: دهبێ راوێژكار بێت و به كردهوه پارێزهری كردبێت به پێی تۆماری پێشینهیی (الاقدمیه) بۆ ماوهیهك له حهوت ساڵ بهسهر یهكهوه یان بچر بچر كهمتر نهبێت. دووهم: نابێ به هیچ سزایهكی بهرزهفتی مهحكوم كرابێ كه رێگهی له دهست دانه پیشهی پارێزهری گرتبێ.