أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 54
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 54
المادة 54 – تيسر ادارة القسم للنزلاء والمودعين اداء شعائرهم الدينية، بما لا يخل بامن القسم ونظامه.
المادة 54
المادة 54 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 54
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 54
المادة 54 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع متى صدر منه وهو مميز. 2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.
المادة 54
المادة 54 تشكل في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الاموال و يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 54
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 54
المادة 54 – لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا او مستخدما في دائرة رسمية او شبه رسمية او مصلحة او مؤسسة عامة او شركة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها الا بعد مضي ثلاث سنوات على انفكاكه منها.
المادة 54
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 54
المادة 54 – اولا – اذا كان المال المراد حجزه موجودا لدى شخص ثالث، فيتم الحجز بتبليغ هذا الشخص بقرار الحجز، ومنعه من تسليمه للمدين او التصرف فيه. ثانيا – يجب على الشخص الثالث ان يقدم بيانا بما في ذمته للمدين، خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الحجز، وللمنفذ العدل تمديد هذه المدة عند الضرورة. ثالثا – اذا اقر الشخص الثالث بوجود المال لديه، فيعتبر محجوزا تحت يده، ويجب عليه تسليمه لمديرية التنفيذ عند طلبه. رابعا – اذا انكر الشخص الثالث وجود المال لديه، او لم يقدم البيان المطلوب في الموعد المحدد، فللدائن ان يطلب من المحكمة المختصة اثبات ما في ذمته، ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابلا للتنفيذ بحق الشخص الثالث.
المادة 54
المادة 54 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهان او هدد او توعد رؤساءه او من هم اعلى منه رتبة او من كان في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة بالقول او الاشارة او الكتابة او باي وسيلة اخرى. ثانيا – اساء معاملة من هم في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة او اعتدى عليهم بالضرب او باي وسيلة اخرى. ثالثا – حرض غيره على اهانة او تهديد او توعد او اساءة معاملة او الاعتداء على رؤسائه او من هم اعلى منه رتبة او من كان في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة.