أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (53)
ماددهی (53): ئهوهی بهئهندام ههڵدهبژێردرێت مهرجه ئهمانهی خوارهوهی لێ بێته دی: یهكهم: دهبێ راوێژكار بێت و به كردهوه پارێزهری كردبێت به پێی تۆماری پێشینهیی (الاقدمیه) بۆ ماوهیهك له حهوت ساڵ بهسهر یهكهوه یان بچر بچر كهمتر نهبێت. دووهم: نابێ به هیچ سزایهكی بهرزهفتی مهحكوم كرابێ كه رێگهی له دهست دانه پیشهی پارێزهری گرتبێ.
المادة 53
المادة 53 يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: - 1 – يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لاغراض تطبيق هذا القانون . 2 – يجوز له ان يطلب من المصارف و اي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص اخر او اي اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لاحكام القوانين والانظمة المتعلقة بادارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي الداخلي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين . 4 – يخضع اي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضى هذه المادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش . 5 – يقدم المفتشون تقريرا الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .
المادة 53
المادة 53 للدائرة وللعامل المصاب طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة بعد مضي السنة الأولى ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء الكشف الطبي الجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 53
المادة 53 اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.
المادة 53
المادة 53 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .
المادة 53
المادة 53 – يلغى قانون عقوبات الشرطة رقم (6) لسنة 1968 وتعديلاته.
المادة 53
المادة 53 النقود الرمزية و الرقائق المعدنية الشبية بالعملات 1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ : (أ) - تصنيع او انتاج او بيع او (ب) - حيازة اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .
المادة 53
المادة 53 – 1 – يكون الالتزام باطلا اذا كان محله مخالفا للنظام العام او الاداب. 2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين الاصلاح الزراعي وتأميم الثروات الطبيعية والروابط الاقتصادية التي يكون الغرض منها تأمين توزيع الثروة العامة وتكافؤ الفرص وغير ذلك من القواعد التي تقوم عليها الجماعة.
المادة 53
المادة 53 – 1 – يوقف صرف التعويض النقدي عن المرض او الحمل والوضع، اذا ثبت ان العامل المضمون قد اشتغل خلال مدة الاجازة، او اذا رفض تنفيذ التعليمات الطبية. 2 – يستأنف صرف التعويض النقدي، اذا زالت الاسباب التي ادت الى وقفه، اعتبارا من تاريخ زوالها.
المادة 53
المادة 53 يلغى القانون رقم (184 ) لسنة 1970 قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 .