أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 53
المادة 53 – يمارس الادعاء العام في محكمة التمييز المهام التالية: اولا – ابداء الراي في القضايا المعروضة على محكمة التمييز في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت. ثانيا – ابداء الراي في القضايا الاخرى التي تطلب محكمة التمييز ابداء الراي فيها. ثالثا – الطعن في الاحكام والقرارات امام محكمة التمييز في الاحوال التي يجيزها القانون. رابعا – حضور جلسات الهيئة العامة والهيئات الموسعة في محكمة التمييز عند نظرها في القضايا الجزائية، ولرئيس الادعاء العام او احد نوابه حضور جلسات الهيئات الاخرى في محكمة التمييز عند نظرها في القضايا الجزائية. خامسا – تقديم المقترحات التي يراها كفيلة بتوحيد الاحكام والقرارات القضائية او تلافي ما يقع فيها من اخطاء قانونية.
المادة 53
المادة 53 يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .
المادة 53
المادة 53 – يعاقب المساهم في الجريمة، فاعلا او شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. ومع ذلك اذا كانت الجريمة التي وقعت اشد من الجريمة التي قصدت، فلا يسال المساهم عن الجريمة الاشد الا اذا كانت نتيجة محتملة لفعله.
المادة 53
المادة 53 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .
المادة 53
المادة 53 – 1 – يوقف صرف التعويض النقدي عن المرض او الحمل والوضع، اذا ثبت ان العامل المضمون قد اشتغل خلال مدة الاجازة، او اذا رفض تنفيذ التعليمات الطبية. 2 – يستأنف صرف التعويض النقدي، اذا زالت الاسباب التي ادت الى وقفه، اعتبارا من تاريخ زوالها.
المادة 53
المادة 53 – 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان حقوق الجنين يحددها القانون.
المادة 53
المادة 53 أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه. ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .
المادة 53
المادة 53 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
المادة 53
المادة 53 اقرار مجهول النسب بالابوة او بالامومة يثبت به النسب اذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله .
مادەی 53
مادەی 53 یەکەم: - دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە گشتی دەبێت مەگەر ئەنجومەن بە پێویستی نەزانێت. دووەم: - کۆنووسی دانیشتنەکان بەو ڕێگایە بڵاودەکرێتەوە کە ئەنجومەن بە گونجاوی دەزانێت.
المادة 53
المادة 53 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بمقتضى نص في القانون، فالمحكمة هي التي تقدره.
المادة 53
المادة 53 اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ثانيا : لمجلس الوزراء خلال (6) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 53
المادة 53 للدائرة وللعامل المصاب طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة بعد مضي السنة الأولى ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء الكشف الطبي الجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون