أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 52
المادة 52 اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة . ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .
المادة 52
المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ( 500000 ) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل صاحب عمل قام بمخالفة احكام هذا الفصل .
المادة 52
المادة 52 اولا : - يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه . ثانيا : - يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور .
المادة 52
المادة 52 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً.
المادة 52
المادة 52 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - الاقرار بالبنوة – ولو في مرض الموت - لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له اذا كان يولد مثله لمثله . 2 - اذا كان المقر امراة متزوجة او معتدة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه او بالبينة .
المادة 52
المادة 52 – اذا عدل الفاعل عن اتمام الجريمة التي بدأ في تنفيذها فلا عقاب على من اشترك معه في الشروع فيها الا اذا كانت الافعال التي صدرت منه تؤلف جريمة في حد ذاتها.
المادة 52
المادة 52 ترويج النقود المزيفة الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك : (أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية . (ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا . 2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك : (أ) - عملة غير متداولة , او (ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .
المادة 52
المادة 52 1 - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا . 2 - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .
المادة 52
المادة 52 – يسمح للمحامي بمقابلة موكله من النزلاء او المودعين على انفراد في مكان خاص داخل القسم وباشراف الادارة.
المادة 52
المادة 52 اولا ــ ا ـ يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة . ب ـ يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا . ثالثا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .
المادة 53
المادة 53 – للمؤلف ان ينقل الى غيره حقا او اكثر من حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط لصحة هذا التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ويظل المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية. ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.