أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 52
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 52
المادة 52: يتمتع رئيس الإقليم بالحصانة، ولا تجوز مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وبقرار من المجلس الوطني يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة 52
المادة 52 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 52
المادة 52 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 52
المادة 52 – 1 – يجب ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تندفع به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن ذكر النوع. 2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر. 3 – واذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.
المادة 52
المادة 52 – 1 – تهدف دور رعاية المسنين الى رعاية المواطنين الذين لا تتوفر لهم الرعاية الاسرية، او الذين يعانون من مشاكل اجتماعية تحول دون عيشهم مع اسرهم، وتوفير الاجواء المناسبة لهم لتعويضهم عن الحنان العائلي، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم. 2 – تدار دور رعاية المسنين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور رعاية المسنين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح دور لرعاية المسنين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يجوز للمؤسسة فتح دور خاصة للمسنين لقاء اجور تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 52
المادة (52): (لم يرد نص صريح للمادة 52 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 52
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 52
المادة 52 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 52
المادة 52 1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية. 2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية: الغرض، الاسم، المركز، الاموال، الادارة.
المادة 52
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 5 (تعديل 2)
المادة 5 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة 1970 احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 52
المادة 52 – أولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة 52
المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.