أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 52
المادة 52 – يجوز الحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد مرور اربع سنوات من تاريخ فقده، اما في الاحوال الاخرى فيترك تقدير المدة التي يجب ان تمضي قبل الحكم بموت المفقود الى المحكمة.
المادة 52
المادة 52 مع مراعاة احكام المادة 170 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه
المادة 52
المادة – 52 – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة 52
المادة 52 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً.
المادة 52
المادة (52): (لم يرد نص صريح للمادة 52 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 52
المادة 52 – اولا – يجرى الحجز بقرار من المنفذ العدل، ويقوم به مأمور التنفيذ، بحضور المدين او من يقوم مقامه، او شاهدين عند غيابهما. ثانيا – يحرر مأمور التنفيذ محضرا بالحجز، يوقع عليه هو والحاضرون، ويتضمن وصفا دقيقا للاموال المحجوزة، وقيمتها المقدرة، ومكان وجودها، واسم الشخص الذي اودعت لديه. ثالثا – اذا كان المال المحجوز مما يسرع اليه الفساد، او كانت مصاريف حفظه باهظة، فللمنفذ العدل ان يقرر بيعه فورا، بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة 52
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 52
المادة 52 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا.
المادة 52
المادة 52 – 1 – اذا غصب شخص مالا من اخر فباعه من ثالث واستهلكه هذا او اتلفه، فللمغصوب منه الخيار في تضمين ايهما شاء، فان ضمن الغاصب صح البيع، وان ضمن المشتري كان لهذا رجوع على الغاصب. 2 – وبوجه عام، اذا تداولت الايدي على المال المغصوب، فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصبين، فان ضمن الاول رجع هذا على من بعده، وان ضمن الاخير لم يرجع على احد.
المادة 52
المادة 52 – لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى او في دعوى مرتبطة بها الا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء وكالته.
المادة 52
المادة 52 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.