أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 51
المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بضرر بليغ يقع به لو لم ينفذ ما امر به.
المادة 51
المادة 51 – لا يجوز للمحامي ان يبدي اية مساعدة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة 51
المادة 51 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 51
المادة 51 – يجب ان يكون المحل قابلا لحكم العقد، فان كان مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.
المادة 51
المادة 51 – اذا ارتكب الجريمة شخص تحت تأثير حالة سكر او تخدير اختيارية وجب عقابه كما لو كان قد ارتكبها بغير سكر او تخدير. اما اذا كان الجاني قد احدث حالة السكر او التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه فتطبق عليه الاحكام الخاصة بالظروف المشددة.
المادة 51
المادة 51 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 51
المادة 51 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 51
المادة 51 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 51
المادة 51 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع.
المادة 51
المادة 51 أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى . ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل . رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .(19)
المادة 51
المادة 51 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. فيكون له: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. هـ – نائب يعبر عن ارادته.
المادة 51
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.