أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 51
المادة 51 – اولا – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن من المحكمة . ثانيا – اذا كان الشاهد غير قادر على الكلام فله ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة المعهودة اذا كان لا يعرف الكتابة . ثالثا – اذا كان الشاهد يجهل اللغة التي تجري بها المحاكمة او كان اصم او ابكم جاز الاستعانة بمترجم بعد تحليفه اليمين .
المادة 51
المادة 51 – يعتبر مساهما مباشرا في الجريمة: 1 – من حرض غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.
المادة 51
المادة 51 – يتقاضى رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس مكافآت تحدد بقانون.
المادة 51
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 51
المادة 51 اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شانها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا. علم بها او لم يعلم. اما اذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها. اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى اثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا مشددة او مخففة.
المادة 51
المادة 51 اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية : ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق . ب . المحافظة على امن المحكمة . ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء . د . العلانية تضر بمصلحة العدالة . ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية . ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (7) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .
المادة 51
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 51
المادة 51 – اذا ارتكب الجريمة شخص تحت تأثير حالة سكر او تخدير اختيارية وجب عقابه كما لو كان قد ارتكبها بغير سكر او تخدير. اما اذا كان الجاني قد احدث حالة السكر او التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه فتطبق عليه الاحكام الخاصة بالظروف المشددة.