أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 51
المادة 51 – اذا ارتكب الجريمة شخص تحت تأثير حالة سكر او تخدير اختيارية وجب عقابه كما لو كان قد ارتكبها بغير سكر او تخدير. اما اذا كان الجاني قد احدث حالة السكر او التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه فتطبق عليه الاحكام الخاصة بالظروف المشددة.
المادة 51
المادة 51 – لا يحكم على الحدث بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس او الغرامة. كما لا يحكم عليه بالعقوبات التبعية او التكميلية عدا المصادرة.
المادة 51
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 51
المادة 51 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 51
المادة 51 اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شانها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا. علم بها او لم يعلم. اما اذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها. اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى اثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا مشددة او مخففة.
المادة 51
المادة 51 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 51
المادة 51 – التصرفات التي يجريها الوصي الذي عينته المحكمة طبقا للمادة السابقة تكون قابلة للابطال اذا كان من شأنها الاضرار بمصالح الشخص الذي عين له الوصي.
المادة 51
المادة 51 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 51
المادة 51 – يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، او طالب الدائن به امام القضاء. 2 – ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية.
المادة 51
المادة 51 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا تلف النموذج او فقد في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد الذي ينازع في مطابقة المبيع للنموذج ان يثبت عدم المطابقة.
المادة 51
المادة 51 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة منع سفر المتهم الى خارج القطر اذا كانت الجريمة المسندة اليه من الجنايات او الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.
المادة 51
المادة (51): (لم يرد نص صريح للمادة 51 في التعديل المذكور، ولكن وفقاً للسياق التشريعي في القانون الأصلي رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته، تستمر المواد التي لم تشملها نصوص التعديل بالعمل وفق صياغتها الأصلية).
المادة 51
المادة 51 – لا يجوز للمحامي ان يبدي اية مساعدة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة 51
المادة 51 – 1 – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث الذين يعانون من مشاكل اسرية، او من فقدوا رعاية الوالدين او احدهما، وتوفير الاجواء السليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتنشئتهم تنشئة وطنية وقومية سليمة، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين. 2 – تدار دور الدولة من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور الدولة وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح دور للدولة، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يجوز للمؤسسة، عند الضرورة، اسكان المستفيدين من دور الدولة الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر في دور خاصة تسمى (بيوت الشباب) او (بيوت الشابات) لغرض تهيئتهم للاندماج في المجتمع، وتحدد التعليمات اسلوب ادارة هذه البيوت.
المادة 51
المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.