أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 50
المادة 50 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 50
المادة 50 – 1 – المساهم التبعي هو: أ – من حرض على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا التحريض. ب – من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ج – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها. 2 – ويعتبر شريكا من وجد في مكان الجريمة بقصد معاونة الفاعلين الا اذا كان القانون قد اعتبره فاعلا.
المادة 50
المادة 50 – 1 – كل من كان في وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لسبب اضطراب نفسي او لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة او مسكرة ايا كان نوعها اعطيها قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة فلا مسؤولية جزائية عليه. 2 – اما اذا لم يترتب على العاهة في العقل او الاضطراب النفسي او غير ذلك من الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة الا نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.
المادة 50
المادة 50 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 50
المادة 50 – 1 – يضمن الغاصب اذا استهلك المغصوب او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعد منه او بدون تعد. 2 – واذا اتلف الغاصب بعض المغصوب فكان ناقصا ضمن نقصان القيمة. 3 – واذا كان المغصوب مما تتفاوت قيمته، وجب ضمان قيمته يوم الغصب. 4 – واذا كان المغصوب مما لا تتفاوت قيمته (المثليات) وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم الغصب.
المادة 50
المادة 50 – غير موجودة في هذا التشريع. إن القانون المذكور (قانون العفو العام عن القائمين بتنفيذ الاحكام العرفية رقم 18 لسنة 1937) يتكون من ثلاث مواد فقط.
ماددهی (50)
ماددهی (50): یهكهم: دهستهی گشتی به شێوهیهكی نائاسایی له بارهگای سهندیكا لهسهر داواكردنی دوو لهسهر سێی ئهندامانی ئهنجومهن یاخود سێ یهكی ئهندامه تۆمار كراوهكان كۆدهبێتهوه. دووهم: رادهی یاسایی بۆ كۆبووونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلایهنی كهمهوه سێ یهكی ئهندامه تۆماركراوهكان تهواو دهبێت و ئهگهر نهبوو ئهوا بۆ رۆژی دوایی دوادهخرێ و ئهگهر ئهمهش نهبوو ئهوا كۆبوونهوه نابێت و بڵاوهی لێدهكرێ. سێیهم: نابێ هیچ كاروبارێك وتووێژی لهسهر بكرێت گهر له داواكاری بهستنی كۆبوونهوه نائاساییهكهدا نههانبێ.
المادة 51
المادة 51 – 1 – اذا غصب مالا من اخر فغيره، فان كان التغيير قد بدل من اسمه وصفاته، كما اذا ذبح شاة وشواها او جعل الحنطة دقيقا، كان للمغصوب منه الخيار بين استرداد المغصوب مع ضمان النقصان وبين اخذ قيمته، ويبقى المغصوب للغاصب. 2 – اما اذا كان التغيير قد زاد في قيمة المغصوب زيادة كبيرة، كما اذا صبغ الثوب او بنى في الارض، فللمغصوب منه الخيار بين اخذ قيمة المغصوب وبين استرداده بعد دفع قيمة الزيادة. 3 – واذا كان التغيير قد غير من حال المغصوب بزيادة يسيرة، فللمغصوب منه استرداده مع ضمان النقصان.
المادة 51
المادة 51 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – استعمل او سمح باستعمال وسائط النقل او الالات او الادوات او المهمات او اي مال اخر من اموال قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات. ثانيا – استعمل او سمح باستعمال منتسبي قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لهم او خلافا للاوامر والتعليمات. ثالثا – استعمل او سمح باستعمال التيار الكهربائي او الماء او الوقود او اي مادة اخرى من المواد التي تستهلك في دوائر قوى الامن الداخلي في غير الاغراض المخصصة لها او خلافا للاوامر والتعليمات.
المادة 51
المادة 51 – 1 – اذا توفى المضمون قبل استحقاقه راتب التقاعد، فتصرف مكافاة نهاية الخدمة الى خلفه المستحقين وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – توزع المكافاة على الخلف بنسبة انصبتهم في راتب التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – اذا لم يوجد خلف مستحق للمضمون المتوفى، فتصرف المكافاة الى ورثته الشرعيين.
المادة 51
المادة 51 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، فيجوز للمنفذ العدل، بناء على طلب الدائن، ان يحجز من اموال المدين ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف. ثانيا – لا يجوز حجز اموال المدين الا بمقدار ما يكفي لتسديد الدين والرسوم والمصاريف، الا اذا كان المال غير قابل للتجزئة. ثالثا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة تزيد كثيرا على قيمة الدين والرسوم والمصاريف، فللمدين ان يطلب من المنفذ العدل قصر الحجز على بعضها، بما يكفي للتسديد، وللمنفذ العدل اجابة الطلب اذا وجد ان ذلك لا يضر بمصلحة الدائن.
المادة 51
المادة 51 – 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الوجود في المستقبل وعين تعيينا يمنع الجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي نص عليها القانون.
المادة 51
المادة 51 اولا – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية. ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث وكانت ظروف القضية او حالة الحدث تستدعي ذلك.
المادة 51
المادة 51 – 1 – كل من احدث ضررا بغيره وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، لا يكون مسؤولا، على الا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا اصبح ملزما بالتعويض بمقدار ما تراه المحكمة مناسبا. 2 – ويستند الدفاع الشرعي الى الاحوال الاتية: أ – وجود خطر حال من جريمة على النفس او المال. ب – ان يتعذر الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. ج – الا يكون امام الشخص وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. د – ان يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الخطر.
المادة 51
المادة 51 أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء. ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري . ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك. رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.