المادة 51

معرف المادة: 8336

رقم المادة : 207

المادة 51 اولا – على قاضي التحقيق عند اتهام حدث بجناية وكانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية. ثانيا – لقاضي التحقيق عند اتهام حدث بجنحة ان يرسله الى مكتب دراسة الشخصية اذا كانت الادلة تكفي لاحالته على محكمة الاحداث وكانت ظروف القضية او حالة الحدث تستدعي ذلك.

الموضوع: احالة الحدث الى مكتب دراسة الشخصية عند اتهامه بجناية,احالة الحدث الى مكتب دراسة الشخصية عند اتهامه بجنحة,شروط احالة الحدث الى مكتب دراسة الشخصية