المادة 51

معرف المادة: 17459

رقم المادة : 511

المادة 51 – لا يحكم على الحدث بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس او الغرامة. كما لا يحكم عليه بالعقوبات التبعية او التكميلية عدا المصادرة.

الموضوع: عدم صدور حکم اعدام برای نوجوانان,عدم صدور حکم حبس ابد برای نوجوانان,عدم صدور حکم حبس موقت برای نوجوانان,عدم صدور حکم حبس برای نوجوانان,عدم صدور حکم جریمه برای نوجوانان,عدم صدور مجازات‌های تبعی و تکمیلی برای نوجوانان به جز مصادرة