المادة 51

معرف المادة: 11242

رقم المادة : 305

المادة 51 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. فيكون له: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. هـ – نائب يعبر عن ارادته.

الموضوع: حق التقاضي,ذمة مالية مستقلة,اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه,موطن مستقل,نائب يعبر عن ارادته