المادة 52

معرف المادة: 6754

رقم المادة : 159

المادة 52 مع مراعاة احكام المادة 170 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه

الموضوع: حق مؤجر در صدور وثائق النقل,اجازه مؤجر در نگهداری حق صدور وثائق,محدودیت در سعه الطائرة برای نقل اشخاص یا بضائع