المادة 52
مع مراعاة احكام المادة 170 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه
الموضوع: حق مؤجر در صدور وثائق النقل,اجازه مؤجر در نگهداری حق صدور وثائق,محدودیت در سعه الطائرة برای نقل اشخاص یا بضائع