أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 53
المادة 53 اولا – لا يجوز لاي موظف في المجلس او المكتب افشاء المعلومات التي يطلع عليها او يعلم بها بحكم وظيفته سواء اطلع عليها او علم بها بشكل مباشر او غير مباشر و لايجوز الافصاح عن هذه المعلومات باي صورة كانت الا لاغراض هذا القانون و يستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء خدمته . ثانيا – يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاشخاص الذين يحصلون على معلومات سواء بشكل مباشر او غير مباشر بمقتضى اتصالهم بالمجلس او المكتب .
المادة 53
المادة 53 يلغى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 عدا المادة (23) من القانون لحين اجراء الانتخابات المحلية في كركوك.(21)
المادة 53
المادة 53 1 - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة . 2 - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا ابلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
المادة 53
المادة 53 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 53
المادة 53 مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستاجر عن الاضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطا قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها
المادة 53
المادة 53 اولا : - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتاى لضرورة خلاف ذلك . ثانيا : - تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .
المادة 53
المادة 53 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 53
المادة 53 – للمؤلف ان ينقل الى غيره حقا او اكثر من حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط لصحة هذا التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. ويظل المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية. ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.
المادة 53
المادة 53 – لا يوجد نص للمادة 53 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 53
المادة 53 يعاقب المساهم في جريمة فاعلا او شريكا – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.
المادة 53
المادة 53 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 53
المادة 53 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به، الا اذا اثبت غش البائع.