المادة 52

معرف المادة: 10349

رقم المادة : 263

المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ( 500000 ) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل صاحب عمل قام بمخالفة احكام هذا الفصل .

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تقل عن 500000 دينار و لا تزيد على 1000000 دينار,مخالفة احكام هذا الفصل من قبل صاحب العمل