المادة 53 – 1 – للمحكمة عند الحكم على الحدث في جناية او جنحة بتدبير سالب للحرية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ان تقرر ايقاف تنفيذ هذا التدبير لمدة سنتين تبدا من تاريخ صدور الحكم، اذا رأت من اخلاق الحدث وتقرير فحص الشخصية وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يرتكب جريمة جديدة، وبعد ان يتعهد وليه او احد اقاربه بضمان حسن تربيته وتقويمه خلال مدة الايقاف.
2 – اذا ارتكب الحدث خلال مدة ايقاف التنفيذ جناية او جنحة حكم عليه عنها بتدبير سالب للحرية، فللمحكمة ان تقرر الغاء ايقاف التنفيذ وتنفيذ التدبير الموقوف بالاضافة الى التدبير الجديد.
3 – اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ دون ان يرتكب الحدث جريمة جديدة، اعتبر الحكم بالتدبير الموقوف كان لم يكن.
الموضوع: إيقاف تنفيذ التدبير السالب للحرية,إلغاء إيقاف التنفيذ عند ارتكاب جريمة جديدة,اعتبار الحكم بالتدبير الموقوف كان لم يكن بعد انتهاء المدة