المادة 54

معرف المادة: 11389

رقم المادة : 308

المادة (54): (تنظم حالات امتناع المحامي عن تقديم المعونة القضائية أو التوكل في دعاوى معينة).

الموضوع: امتناع المحامي عن تقديم المعونة القضائية,امتناع المحامي عن التوكل في دعاوى معينة