المادة 54 – يعاد فحص صاحب راتب العجز دوريا، في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فاذا تبين من اعادة الفحص ان درجة عجزه قد تغيرت، فيعدل الراتب التقاعدي تبعا لذلك، اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية.
الموضوع: فحص دوري لراتب العجز,تعديل الراتب التقاعدي بناءً على درجة العجز,تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية