أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 14
المادة 14 لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 14
المادة 14 تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .
المادة 14
المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.
المادة 14
المادة 14 يتولى المدعي العام عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية واعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها امام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.
المادة 14
المادة 14 أولا : إذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط أن يكونوا مقيمين معه في العراق . ثانيا : إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم ، إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة . ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم . ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة ( 1950 ) و القانون رقم ( 12 ) لسنة ( 1951 )
ماددهی (14)
ماددهی (14) ئەو ڕێکار و سزایانەى لە ماددەکانى (11) و (12) و (13)ى ئەم یاسایەدا دەقنووسکراون ڕێگرنابن لە داواکردنى قەرەبوو لە کۆمپانیاى سەرپێچیکار، لە برى ئەو زیانانەى دەرئەنجامی چالاکییەکانى ڕوودەدەن بەپێى حوکمى یاسا بەرکارەکان.
ماددەى (14)
ماددەى (14): یەكەم: جێبەجێكردنی حوكمەكانى ئەم یاسایە ئاسەوارى دارایی و دادوەری لێناكەوێتەوە بۆ حاڵەتەكانى پێش كەوتنەبوارى جێبەجێكردنی یاساكە لەسەر ئەو كەسانەى كە دەیانگرێتەوە. دووەم: ئەوانەی حوكمەكانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە مافى ئەوەیان هەیە بەپێى حوكمەكانی یاسای بەركار تانەی یاسایی بدەن.
المادة 14
المادة 14 أولاً : الغيت . (1) ثانياً : يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.
ماددهی (14)
ماددهی ( 14 ): یهكهم: نابێت تۆمهتباری زیادهڕۆكار له ههردوو قۆناغی لێكۆڵینهوهی سهرهتایی یان دادگایی كردن، ئازاد بكرێت تا زیادهرۆكه لادهبات. دووهم: بڕیار یان حوكمی دهركراو له دادگا سزاكارییهكان به ئازادكردن یان بێ تۆمهتی یان نابهرپرسیاریهتی، هیچ ئاسهوارێكی نابێت لهسهر لابردنی زیادهڕۆییهكه.
ماددهی (14)
ماددهی (14): بڕگهی (دووهم) له ماددهی (چواردهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: دووهم: بهپێی ئهوهی لهسهرهوهدا هاتووه ههر زێدهبوونێكی گهوره له ساماندا له دوای وهرگرتنی وهزیفهی گشتی یان ڕاسپاردنی گشتی یان سیفهت، یان له سامانی هاوسهری یان یهكێك لهو منداڵه دواكهوتهكانی بێته ئارا، كاتێك لهگهڵ داهاته رهواكانیان نهگونجێت و دهستهوهستان بێت له هۆ دهرخستنی به هۆكارێكی شیاو، ئهوا به ئیستغلال دادهنرێت.
المادة 14
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 14
المادة 14 يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشا منها في الخارج.
ماددهی (14)
ماددهی (14): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (58)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی دهخوێندرێتهوه: یهكهم: دامهزراندنی فهرمانبهر و كارمهندان بهشێوهی گرێبهست بۆ راییكردنی كارهكانی سهندیكا و كۆتایی پێهێنانی راژهكانیان بهشێوهیهك مهرجهكانی دامهزراندن و مووچه و بنهماكانی بهرزكردنهوهی هاتوو له یاسای ڕاژهی مهدهنی ڕهچاو بكرێت.
المادة 14
المادة 14 اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي : ا- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيسا ب- المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقررا جـ- المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضوا د- المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضوا هـ- المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضوا و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ز- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ح- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا ط- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوين ثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس . ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .
المادة 14
المادة 14 للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .
المادة 14
المادة 14 تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف .
المادة 14
المادة 14 أولاً: يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في التشريعات النافذة وفقاً للدستور وهذا القانون والنظام الداخلي. ثانياً: على المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الأداء بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة ودوائر المجلس المعنية.
المادة 14
المادة 14 يحدد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المكافأة التي تمنح للخبيرين من غير الموظفين المنصوص عليهما في البند (رابعا) من المادة (2) من هذا القانون .
المادة 15
المادة 15 لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده . ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية . ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .