أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تعد جميع المعلومات و البيانات و الوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها سرية و لايجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يعامل اعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد الملغى معاملة اعضاء مجلس المحافظة من حيث الحقوق التقاعدية.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تخضع حسابات الديوان لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها . أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 لايعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يحذف نص المادة ( 44 ) من القانون .

مادده‌ی (15)

متن المادە :

مادده‌ی (15): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌دا ناكرێت.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من هذا القانون.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اولا – يمنح ضباط المرور المنسب للعمل في محطة الوزن صلاحية فرض الغرامة وحجز المركبة ذات الحمولة الزائدة وفق احكام المادة 14 من هذا القانون وتكون قراراته بهذا الشان باتة. ثانيا – تعتمد قراءة مقياس الوزن دليل اثبات لغرض فرض العقوبة بحق المخالف. ثالثا – اذا لم يدفع المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ المخالفة يحال الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس. رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (14) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.(6)

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تراعى انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 1 – يحتفظ كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي في العراق , اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك , بموجودات باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اولا : لرؤساء الوحدات الادارية والقضاة وأعضاء الادعام العام والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومديري المصارف والموظفين من مدير عام فما فوق من درجات سلم الرواتب وموظفي الرئاسات الثلاث وحمايات السادة النواب حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة تصدر عن وزير الداخلية او من يخوله وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حال زوال صفته الوظيفية عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة وعليهم تسليمها الى سلطة الإصدار خلال (60) ستين يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم ويجوز منحهم الإجازة المطلوبة بالسلاح الذي لديهم وفق احكام هذا القانون. ثانيا : لسلطة الإصدار ان تمنح أجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير الأشخاص المنصوص عليهم في البند(اولا) من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتأييد من دوائرهم وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم تخبر الدوائر المذكورة سلطة الإصدار بذلك وتعد الاجازة مسحوبة وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الإصدار خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام من تاريخ زوال تلك الصفة عنهم ويجوز منحهم الإجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون. ثالثا : يجوز إعارة الأسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة وتخصص لهم الأسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم ولاتسلم لهم الأسلحة وعتادها الا بعد استحصال أجازة بحيازتها او حملها تمنح لهم من سلطة الإصدار بدون رسم . وعلى الدوائر المذكورة أعادة السلاح الناري والعتاد غير المستهلك الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم وإرسال الإجازة الى سلطة الإصدار لإبطالها. رابعا : لوزير الداخلية إعارة الأسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك. خامسا : يضمن من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة (3) ثلاثة إضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وضعف قيمته في الأحوال الأخرى.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 تتكفل حكومة اقليم كوردستان – العراق برعاية عوائل ضحايا الافعال الارهابية وتعويض المتضررين منها .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يحظر على اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 لا يجوز تحوير المركبة او ابدال هيكلها او شاصيها او لونها الا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل المختص بعد اخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من مراعاة الاصول الفنية وشروط المتانة والامان

مادده‌ی (15)

متن المادە :

مادده‌ی (15): نابێت هیچ ئه‌ندامێك یان به‌شێكی ئه‌ندام یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌ی مردووێك بگوازرێته‌وه‌ ته‌نها پاش سه‌لماندنی مردنه‌كه‌ به‌ سه‌لماندێكی دڵنیاییده‌ر نه‌بێت، كه‌ له‌ دواییدا ئه‌سته‌م بێت بگه‌رێته‌وه‌ بۆ ژیان، و سه‌لماندنی ئه‌مه‌ش به‌پێی بڕیارێك ده‌بێت به‌ كۆده‌نگی بیروبۆچوونی لێژنه‌یه‌كی سێیانی له‌ پزیشكانی پسپۆڕ له‌ نه‌خۆشییه‌كانی یان نه‌شته‌رگه‌ریی مۆخ و ده‌ماره‌كان، نه‌خۆشییه‌كانی یان نه‌شته‌رگه‌ریی دڵ و ده‌ماره‌ خوێناوییه‌كان، و سڕكردن یان چاودێری چڕ ده‌ربچێت، ئه‌ویش پاش ئه‌وه‌ی لیژنه‌كه‌ هه‌ڵده‌ستێت به‌ئه‌نجامدانی پشكنینی ئیكلینیكی و جه‌ختكردنه‌وه‌ی پێویست بۆ دڵنیابوون له‌ سه‌لماندنی مردنه‌كه‌، به‌پێی ئه‌و ستانده‌ره‌ پزیشكییانه‌ی لێژنه‌ی باڵا دیاریان ده‌كات و بڕیارێكی له‌ لایه‌ن وه‌زیری ته‌ندروستییه‌وه‌ پێ ده‌رده‌چێت، لیژنه‌كه‌ش له‌ پێناو به‌جێگه‌یاندنی ئه‌ركه‌كانی بۆی هه‌یه‌ پشت ببه‌ستێت به‌وه‌ی به‌باشی بزانێت له‌ پزیشكانی پسپۆڕ و، نابێت ئه‌ندامانی ئه‌م لیژنه‌ پشكنینه‌ په‌یوه‌ندی راسته‌وخۆیان هه‌بێت به‌ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی ئه‌ندامه‌كان یان شانه‌كان

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 أولا : تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر والمخصصات ، ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور أيهما أعلى ، على أن لا يتجاوز الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (5) خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور . ثانياً : تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على أساس الأجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الأجور والمخصصات . ثالثاً : أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى أجرا شهرياً عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة . ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على أساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من أجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الأجور عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل غير الماهر . رابعاً : تحدد طريقة احتساب الأجور واشتراك للمضمون من الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الأخرى ، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق .