المادة 15

معرف المادة: 7734

رقم المادة : 191

المادة 15 1 – يحتفظ كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي في العراق , اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك , بموجودات باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق .

الموضوع: احتفاظ فروع المصارف الأجنبية بموجودات محددة,توجيهات البنك المركزي العراقي للمصارف الأجنبية,مطلوبات المصارف الأجنبية المستحقة لمقيمين في العراق