المادة 15
1 – يحتفظ كل فرع من فروع اي مصرف اجنبي في العراق , اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك , بموجودات باي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق .
الموضوع: احتفاظ فروع المصارف الأجنبية بموجودات محددة,توجيهات البنك المركزي العراقي للمصارف الأجنبية,مطلوبات المصارف الأجنبية المستحقة لمقيمين في العراق