أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 14
المادة 14 يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.
المادة 14
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها . ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها. ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .
المادة 14
المادة 14 يلغى نص المادة ( 95 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 95 – أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك . ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .
المادة 14
المادة 14 يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي بطلب من محكمة التحقيق او محكمة الاحداث او اية جهة مختصة وفق ما ياتي : اولا – ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي ومدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة اللازمة له. ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها بيان مدى علاقتهما بالجريمة المرتكبة. ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته. ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة التدبير واطلاع المحكمة عما يطرا على حالة الحدث من تغيير.
المادة 14
المادة 14 يلغى نص المادة (52) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 52 – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة 14
المادة 14 1 – لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية الا باذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى ولا تجوز محاكمته اذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة اجنبية ببراءته او بادانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم. 2 – واذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذكر في المادتين 9 و12 وكان مبنيا على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق.
المادة 14
المادة 14 للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة والمنظمات الوطنية والدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان من اجل تحقيق أهداف هذا القانون وتوثيق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائجها على المستويين الوطني والدولي .
ماددهی (14)
ماددهی (14): یهكهم: ئهو ماوانهی خوارهوه به ماوهی دهستدانه پیشهی پارێزهری دهژمێردرێن بۆ مهبهستی خانهنشینی ئهگهر پارێزهر پارهی ئابوونهی بهشداریكردنی له سهندیكا و سندووق دابێت: 1. ماوهی ئهو نهخۆشییهی كه پهكی كاری خستووهو ئهگهر ماوهی له (3) ساڵ پتر بوو ئهوا تهنیا (3) سێ ساڵی بۆ حیساب دهكرێت بۆ ههر حالهتێكی نهخۆشیی بهمهرجێك نهخۆشییهكه بهراپۆرتێكی لیژنهیهكی پزیشكی رهسمی بسهلمێنرێت. 2. ئهو ماوهیهی پارێزهر له پسپۆری یاسادا بهسهری دهبات بهو مهرجهی له چوار ساڵ رهت نهكات و به نوسین ئاگاداری سهندیكاش بكاتهوه له ماوهی ساڵی یهكهمی خوێندنهكهیدا و به مهرجێ بهدهستهێنانی بڕوانامهیهكی زانستی له خوێندنی باڵای باوهرپێكراو له لایهن جیههتێكی رهسمی پسپۆرییهوه. 3. ماوهی (تهوقیف) كردنی پارێزهر یان دهستگیركردنی (اعتقاله) یان دهسته بهربوونی (احتجازه) له حاڵهتی دهرچوونی برَیاری كۆتایی به بهردانی و ههروهها ماوهی حوكم لهسهردانی به سزایهك ئازادی لێ سهندبێتهوه لهسهر تاوانێكی سیاسی ههروهها ماوهی تهوقیف كردن یان دهستگیركردن (اعتقاله) و یان دهستبهسهر بوونی (احتجازه) بهو هۆیهوه. 4. ئهو ماوهیهی له ئهندامییهتی دهستهڵاتی یاسادانان و ئهنجومهنه رهسمییه ههڵبژێردراوهكان دا دهیباته سهر.
المادة 14
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشر سنة كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة. ثانياً– تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى الموت. ثالثاً– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.
ماددهی (14)
ماددهی (14): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (58)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی دهخوێندرێتهوه: یهكهم: دامهزراندنی فهرمانبهر و كارمهندان بهشێوهی گرێبهست بۆ راییكردنی كارهكانی سهندیكا و كۆتایی پێهێنانی راژهكانیان بهشێوهیهك مهرجهكانی دامهزراندن و مووچه و بنهماكانی بهرزكردنهوهی هاتوو له یاسای ڕاژهی مهدهنی ڕهچاو بكرێت.
المادة 14
المادة 14 على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
المادة 14
المادة 14 اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي : ا- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيسا ب- المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقررا جـ- المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضوا د- المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضوا هـ- المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضوا و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ز- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ح- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا ط- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوين ثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس . ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .
المادة (14)
ماددهی ( 14 ): یهكهم: نابێت تۆمهتباری زیادهڕۆكار له ههردوو قۆناغی لێكۆڵینهوهی سهرهتایی یان دادگایی كردن، ئازاد بكرێت تا زیادهرۆكه لادهبات. دووهم: بڕیار یان حوكمی دهركراو له دادگا سزاكارییهكان به ئازادكردن یان بێ تۆمهتی یان نابهرپرسیاریهتی، هیچ ئاسهوارێكی نابێت لهسهر لابردنی زیادهڕۆییهكه.
المادة 14
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 14
المادة 14 اولا : يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده : أ. رئيس الجمهورية ونوابه. ب. رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس. جـ. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم. د. رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام. هـ. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل. ثانيا : يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي وضباط وزارة البيشمركة في اقيلم كردستان ومنتسبي جهاز الأمن الوطني ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني وهيأة الحشد الشعبي بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع او وزير الداخلية او وزير البيشمركة في إقليم كردستان او رئيس جهاز الأمن الوطني او رئيس جهاز المخابرات او رئيس جهاز مكافحة الإرهاب او رئيس هيأة الحشد الشعبي او من يخوله كل منهم لمنتسبيه. ثالثا : لضباط الجيش وقوى الآمن الداخلي ومنتسبي جهاز الآمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة الحشد الشعبي حيازة الأسلحة النارية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله كل منهم. رابعا : أ. يحتفظ أعضاء مجلس النواب والوزراء والضابط في الجيش او قوى الآمن الداخلي ومنتسب جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب بالوثيقة المجانية الصادره له بعد أحالته على التقاعد اذا كان برتبة مقدم فما فوق وتعد هذه الوثيقة إجازة دائمية لحيازة وحمل السلاح الناري. ب. بعد وفاة الضابط او الموظف المشمول باحكام الفقرة (أ) من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى اكبر اولاده , وتعد اجازة لحيازة السلاح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون . خامسا : للشخص بعد موافقة وزير الداخلية حيازة السلاح الناري المهدى له من الجهات الرسمية على ان لا يتجاوز قطعتين من السلاح.
ماددهی (14)
ماددهی (14): ههیكهلی كارگێڕی سندوق به پێی پهیڕهو دیاری دهكرێت كه به ماوهیهك له (45) چل و پێنج رۆژ له رێكهوتی پێكهێنانی دهسته تێپهڕ نهكات، دهردهكرێت.
ماددهی (14)
ماددهی (14) پێویستە ئەنجومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
ماددهی (14)
ماددهی (14) ئەو ڕێکار و سزایانەى لە ماددەکانى (11) و (12) و (13)ى ئەم یاسایەدا دەقنووسکراون ڕێگرنابن لە داواکردنى قەرەبوو لە کۆمپانیاى سەرپێچیکار، لە برى ئەو زیانانەى دەرئەنجامی چالاکییەکانى ڕوودەدەن بەپێى حوکمى یاسا بەرکارەکان.
المادة (14)
ماددهی (14): یهكهم: ئهو ماوانهی خوارهوه به ماوهی دهستدانه پیشهی پارێزهری دهژمێردرێن بۆ مهبهستی خانهنشینی ئهگهر پارێزهر پارهی ئابوونهی بهشداریكردنی له سهندیكا و سندووق دابێت: 1. ماوهی ئهو نهخۆشییهی كه پهكی كاری خستووهو ئهگهر ماوهی له (3) ساڵ پتر بوو ئهوا تهنیا (3) سێ ساڵی بۆ حیساب دهكرێت بۆ ههر حالهتێكی نهخۆشیی بهمهرجێك نهخۆشییهكه بهراپۆرتێكی لیژنهیهكی پزیشكی رهسمی بسهلمێنرێت. 2. ئهو ماوهیهی پارێزهر له پسپۆری یاسادا بهسهری دهبات بهو مهرجهی له چوار ساڵ رهت نهكات و به نوسین ئاگاداری سهندیكاش بكاتهوه له ماوهی ساڵی یهكهمی خوێندنهكهیدا و به مهرجێ بهدهستهێنانی بڕوانامهیهكی زانستی له خوێندنی باڵای باوهرپێكراو له لایهن جیههتێكی رهسمی پسپۆرییهوه. 3. ماوهی (تهوقیف) كردنی پارێزهر یان دهستگیركردنی (اعتقاله) یان دهسته بهربوونی (احتجازه) له حاڵهتی دهرچوونی برَیاری كۆتایی به بهردانی و ههروهها ماوهی حوكم لهسهردانی به سزایهك ئازادی لێ سهندبێتهوه لهسهر تاوانێكی سیاسی ههروهها ماوهی تهوقیف كردن یان دهستگیركردن (اعتقاله) و یان دهستبهسهر بوونی (احتجازه) بهو هۆیهوه. 4. ئهو ماوهیهی له ئهندامییهتی دهستهڵاتی یاسادانان و ئهنجومهنه رهسمییه ههڵبژێردراوهكان دا دهیباته سهر.
المادة 14
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .